وأضاف في تصريح لـ"اليوم السابع" أن هذه المادة مطاطية وبها غموض، لافتا إلى أن المواد من رقم 389 إلى 392 فيها شرح وتفصيل أفضل لإسقاط العضوية وللجزاءات البرلمانية.
وأوضح مخاليف، أن المواد من رقم 389 حتى 392 من اللائحة الداخلية تنص على أن إسقاط العضوية يكون بطلب موقع من ثلث عضو مجلس النواب ويكون السبب واضح وحينها يتم تحويل الأمر للجنة القيم أو اللجنة الدستورية والتشريعية كما أن المادة رقم 392 تنص على أنه لا تجرى أحكام الاستعجال على إجراءات إسقاط العضوية.
وتنص المادة رقم 384 إنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو أرتكب فعلاً من الأفعال المحظورة عليه أحد الجزاءات التالية: أولاً: اللوم، ثانيا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس طوال دور الانعقاد، ثالثًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، رابعاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، خامسا: إسقاط العضوية.
موضوعات متعلقة..
الغضب يعصف بالبرلمان بسبب"دعم مصر"..المجلس يوافق على تشكيل الائتلاف بـ25% من الأعضاء..وانسحاب نواب المصريين الأحرار وائتلاف 25-30..ووكيل المجلس يوقع مذكرة بمقاطعة الجلسات..وطرد نائبين بالجلسة المسائية
الانتهاء من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الاثنين المقبل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة