بعد تصديق الرئيس عليه.. تفاصيل قانون أملاك الدولة الخاصة.. يستهدف الحفاظ على الملكية ووجود بيئة عقارية قانونية سليمة.. يجعل طريقة التسجيل فى الشهر العقارى عن طريق الإيداع لتجنب النزاعات وجذب الاستثمارات

الإثنين، 31 ديسمبر 2018 04:30 م
بعد تصديق الرئيس عليه.. تفاصيل قانون أملاك الدولة الخاصة.. يستهدف الحفاظ على الملكية ووجود بيئة عقارية قانونية سليمة.. يجعل طريقة التسجيل فى الشهر العقارى عن طريق الإيداع لتجنب النزاعات وجذب الاستثمارات الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التعديل ينص على أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتحديد المناطق التى تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضى أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق السياحية أو مناطق التنمية الصناعية
 

يحظر استخدام الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون فى غير الأغراض المخصصة من أجلها

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعادة تخصيص الأراضى الخاضعة لهذا القانون لأى جهة أخرى أو لأى غرض آخر
 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 184 لسنة 2018، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخراً.

ويستهدف القانون تسهيل إجراءات شهر قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بأن يكون ذلك بطريق الإيداع.

وجاء هذا القانون، نظراً لما تمضى فيه الدولة بخطى ثابتة فى سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب مع الظروف القائمة، وما أفرزه الواقع العملى من قصور فى بعض التشريعات، ومنها فى هذا الشأن بعض السلبيات التى قد تؤثر على المواطنين وعلى الاستثمار بنوعيه الداخلى والخارجى، ورغبة من المشرع فى الحفاظ على الملكية ووجود بيئة عقارية قانونية صحيحة، كما جاء هذا القانون ليواكب المرحلة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، ورغبة فى زيادة رؤوس الأموال وتسهيلاً على المواطنين والمستثمرين.

ويهدف القانون إلى جذب رؤوس الأموال والاستثمار نظراً لما يقوم به من صيانة الملكية وتأصيلها، حيث أن طريقة التسجيل فى الشهر العقارى "عن طريق الإيداع" عملية منظمة تستوثق منها الجهات المعنية من أصالة الحقوق وتجعلها طريقة حاسمة لإثبات الملكية وتجنب النزاعات.

ويأتى هذا القانون متوافقا مع أحكام الدستور، خاصة المادة (32)، التى تنص على أن "موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها.

وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادية، ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية العامة أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً، ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً بناء على قانون، ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك."

وكذلك يتوافق مع مادة (33) من الدستور، التى تنص على أن:" تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية"، ومادة (34)، وتنص على أنه" للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون".

 

نص التعديلات
 

وتضمنت التعديلات على قانون أملاك الدولة الخاصة، فى المادة الأولى، أن تضاف عبارة فى نهاية الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة نصها الآتى:

(ب) وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى البند (أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص - حسب الأحوال – قراراً بتحديد المناطق التى تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضى، أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق السياحية أو مناطق التنمية الصناعية، ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ويترتب على هذا الإيداع أثار الشهر القانونية.

كما تضاف عبارة فى نهاية الفقرة الأولى من المادة الخامسة من ذات القانون نصها الآتى:

"يحظر استخدام الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون فى غير الأغراض المخصصة من أجلها، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص – حسب الأحوال- إعادة تخصيصها لأى جهة أخرى أو لأى غرض آخر، ويكون الشهر لهذا القرار بطريق الإيداع على النحو المبين بالفقرة (ب) من المادة الثانية.

المادة الثانية

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

جدير بالذكر أن المادة رقم (2) فى قانون أملاك الدولة الخاصة القديم قبل التعديل، تنص على أن: "تكون إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وفقا للأوضاع والإجراءات الآتية:

(أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع قرار بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها، ويتضمن القرار بيان القواعد الخاصة بهذه المناطق، بينما تضمن تعديل القانون الذى أصدره الرئيس اليوم، تعديل الفقرة (ب) من هذه المادة.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة