أخبار عاجلة

"تشريعية الشعب" تُقر قانون تجريم المتستر على جرائم التعذيب

الإثنين، 07 مايو 2012 03:58 م

كتبت نور على

صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها أمس الأحد، على إقرار المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من لجنة حقوق الإنسان، والخاص بإدخال تعديلات على مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الخاصة بجرائم التعذيب.

وتنص المادة الأولى من القانون على "كل موظف أو مستخدم عمومى قام بتعذيب شخص، أو شارك فى تعذيبه، أو أمر أو حرض عليه، لحمله على الاعتراف، يعاقب هذا الموظف العام بالسجن المشدد الذى لا يقل عن 5 سنوات، وإذا مات المجنى عليه من جراء التعذيب يعاقب من عذبه بالعقوبة المقررة فى القتل العمد".

ولا تعاقب المادة المتورط فى جريمة التعذيب فقط، بل شملت أيضاً معاقبة من شرع بالقيام فى الجريمة، كأن يقوم ضابط الشرطة أو المتورط فى التعذيب بإحضار شخص لمساعدته فى توثيق أطراف ضحية التعذيب، حيث يتم توقيع عقوبة الشروع فى التعذيب - السجن المشدد – على كل من ساهم وساعد فى عملية التعذيب، بالإضافة لما سبق، أقرت المادة بمعاقبة كل شخص علم بجريمة التعذيب أو شاهدها، ولم يبلغ عنها بالحبس لمدة سنة.

وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لقطاع التشريع، خلال اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة اقتراح مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات، والإجراءات الجنائية الخاصة بجريمة التعذيب "إن التعذيب مرتبط بإجبار الشخص على الاعتراف"، لافتا إلى أن إيذاء الأشخاص من خلال استخدام الوظيفة يعد استخداما للقسوة، وليس تعذيبا.

من جانبه طالب النائب يونس مخيون، بأن تشمل العقوبة الرئيس والمرؤوس، مبينا أن الرادع الوحيد فى هذه الحالة هو العقوبة، مشيراً إلى أن معاقبة الاثنين سيمنع تعذيب أحد بعلم الآخرين، حتى ولو لم يشتركوا فى التعذيب.

كان صبحى صالح وكيل اللجنة قد طالب بمعاقبة كل من يقوم بجريمة التعذيب، سواء بغرض الحصول على اعتراف، أو لأى سبب آخر، قائلا "افرض الضابط جايب شخص علشان يطلع عين أهله، وعلشان مش عاجبه منظره أو علشان كلمه بطريقة معجبتوش".

ورد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، على ما قاله صالح بتأكيده على وجود عقوبة أخرى لهذا الأمر فى هذا القانون، وهى عقوبة استعمال القسوة.