أكرم القصاص - علا الشافعي

مطالب باسترداد الضرائب المحصلة على الأجور

الخميس، 31 مارس 2011 08:12 م
مطالب باسترداد الضرائب المحصلة على الأجور عودة أموال الضرائب غير المستحقة – صورة أرشيفية
كفر الشيخ _ محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعددت الطلبات المقدمة من موظفى كفر الشيخ فى جميع القطاعات لوكلاء الوزارة بالمحافظة باسترداد الضرائب التى تُحصل على العلاوات الخاصة المضمومة إلى كل من الحوافز والأجور المتغيرة والمكافآت المقررة بالقوانين المشار إليها بالمادة الرابعة من القانون 19لسنة 1992، ومن قوانين أخرى والمحسوبة بنسبة من الأجر الأساسى ضمت إليها هذه العلاوات اعتباراً من 1\7\1992.

وقد قررت لجنة الطعن الدائرة الثالثة بكفر الشيخ أن هذه العلاوات معفاة من ضريبة كسب العمل، وذلك على نحو الذى انتهت إليه فى الطعن رقم111 لسنة 2002م بجلسة 2 مارس 2002، حيث أقرت استبعاد ما يقابل هذه العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز والأجور المتغيرة والمكافآت من وعاء الضريبة على الأجور والمرتبات لعدم خضوعها لهذه الضريبة وذلك للأسباب الواردة بالقرار المذكور سلفاً.

وأكدت المحامية أميرة إبراهيم عبد الرزاق، أن مبدأ إعفاء هذه العلاوات الخاصة المشار إليها كل من القرارات لجان الطعن والأحكام القضائية الآتى بيانها:

قرار لجنة طعن الزقازيق الدائرة الرابعة رقم 814 لسنة 1999بتاريخ 23\5\2000 والمؤيد بحكم محكمة الزقازيق الابتدائية ضرائب والصادر بجلسة 27\6\2002م فى الدعوي رقم 943 لسنة 2000م وقرار لجنة طعن بنها الدائرة الثانية فى الطعن رقم 1504 لسنة 1997م بتاريخ 9\7\1998 والمؤيد بحكم محكمة بنها الابتدائية د\3صوالصادر بجلسة 25\11\1998م فى الدعوي رقم 953لسنة 1998م والذى تأيد بدوره من محكمة استئناف طنطا (مأمورية استئناف بنها) بالحكم الصادر بجلسة 18\9\2000م فى الدعوي رقم 834لسنة 2000م وقرارات وكيل أول رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمنشور رقم (1) لسنة 2008م والقاضى بإلغاء الحوافز بنسبة العلاوات المضافة من الخضوع للضريبة، وقرار وكيل وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات باعتماد قرار مجلس المستشارين بالمصلحة الصادر إعفاء هذه العلاوات محل النزاع المعروض والمؤرخ فى 18\9\2001م.

وحكم النقض رقم 1337لسنة 47ق فى الطعن الممول عبد اللطيف عزت عبد اللطيف الطيف وبناء عليه وإرساء مبدأ إعطاء ما يقابل هذه العلاوات الخاصة المضمومة إلى كافة الأجور المتغيرة والحوافز والإضافية من الضريبة على المرتبات والأجور (كسب العمل) الذى أسفرت عليه أحكام القضاء المصرى على النحو السالف بيانه وحيث أن الضريبة على المرتبات والأجور طبقاً لنص المادة (50) من القانون لما تقدم التماس التفضل بإعادة النظر وتقرير إعفاء ما يقابل ضريبة العلاوات السنوية إلى كافة الحوافز والأجور المتغيرة، والإضافية والمكافآت عن السنوات المخصومة عنها ضريبة كسب لعمل المخالفة لمبدأ الإعطاء وطبقاً للمستندات وتطبيقاً للبند رقم 2\4 من المادة 156 من القانون رقم 157لسنة 1981م المعدل بالقانون رقم 187لسنة 1993والمادة 124من القانون 91 لسنة 2005م.

وقد اختلفت انطباعات وكلاء الوزارة بكفر الشيخ حول مدى أحقية الموظفين لاسترداد الضرائب برغم ذكر الأحكام التى حكمت بعدم أحقية خصم الضرائب وتم رفع هذه الطلبات للمهندس أحمد زكى عابدين لمخاطبة المسئولين حول هذه الطلبات ومدى أحقية الموظفين.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد حموكشه

الموظفون فى الارض

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة