أكرم القصاص - علا الشافعي

المجلس العسكرى يقر العمل بقانون "غالى"للضريبة العقارية بداية العام

الجمعة، 16 سبتمبر 2011 02:29 م
المجلس العسكرى يقر العمل بقانون "غالى"للضريبة العقارية بداية العام وزير المالية لدكتور حازم الببلاوى
كتبت منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر المجلس العسكرى قراراً باستحقاق الضريبة على العقارات المبينة، وفقا لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2009 اعتباراً من أول يناير 2012.

وعلم "اليوم السابع" من مصادر مؤكدة أن القانون الجديد سوف يطبق دون إجراء أى تعديلات عليه، وبنفس صياغته التى أقره بها مجلس الشعب المنحل وقت تولى وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى.

وكان الدكتور سمير رضوان، وزير المالية السابق، قد بدأ فى إجراء عدد من التعديلات على القانون، استعداداً لاستصدار مرسوم عسكرى بقانون بالتعديلات المقترحة، فى الوقت الذى تم فيه تجميد العمل بالقانون بقرار من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء.

وأوضحت المصادر أن التعديلات التى كان يسعى رضوان لإقرارها قبل بدء تنفيذ القانون كان أهمها رفع حدود الإعفاء من الضريبة إلى مليون جنيه مقابل 500 ألف جنيه للعقار بالقانون الحالى، مع زيادة القيمة الإيجارية إلى 12.6 ألف جنيه سنويا بدلا من 6000 جنيه، وبذلك سيخرج عدد كبير من الوحدات العقارية من الخضوع للقانون حيث إن الخريطة العقارية فى مصر تضم أكثر من 30 مليون وحدة عقارية كان سيخضع منها 10 ملايين وحدة عقارية للضرائب، ودراسة إعفاء السكن الخاص بضوابط معينة.

ورغم انتهاء وزير المالية السابق من صياغة التعديلات المقترحة ورفعها للمجلس العسكرى، إلا أنه لم يتم الأخذ بأى منها حسب المصدر، وصدر القرار بتطبيق القانون دون اى تعديلات، مما قد يؤدى لمعارضة الرأى العام لتطبيقه.

وأضافت المصادر أن وزير المالية الحالى الدكتور حازم الببلاوى كان يرفض فكرة رفع حد الإعفاء، على اعتبار أن مبلغ الـ 500 ألف جنيه لا يمكن لشخص متوسط الدخل الحصول على عقار بهذا السعر.

يذكر أن رئيس الوزراء قد أصدر قراراً بتجميد العمل بالقانون رقم 196 لسنة 2009 بشأن الضريبة على العقارات المبينة، وهو ما دفع وزارة المالية لتحصيل الضريبة المقررة عن عامى 2010 و2011، طبقا للقانون القديم رقم 56 لسنة 1954، حتى لا تسقط الضريبة، وذلك لحين تعديل القانون الجديد.

وأكد مصدر مسئول بالمصلحة أن تجاوب المواطنين فى دفع الضريبة ضعيف للغاية، بحجة تجميد العمل بالقانون الجديد، رغم تأكيدات وزارة المالية على استمرار سريان قانون الضرائب العقارية رقم 56 لسنة 1954 لحين تعديل القانون الجديد.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

خلوا أصحاب الشقق يفتحوا شققهم

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

يا حلاوة

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى خايف اوى

ايوه كده يا وديع

حاسس بخوف غررررررررررررريب

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

هو سعد زغلول قالها

مفيش فايدة

عدد الردود 0

بواسطة:

ahmed

الرحمه بالناس الغلابه

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرية

ليييييييييييييييييييييييييييييه يا مجلس لييييييييييييييييييييه

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

نرفض

عدد الردود 0

بواسطة:

المضمون اهم

ويكليكس تكشف الجزيره .

عدد الردود 0

بواسطة:

عمر

بداية العام

عدد الردود 0

بواسطة:

هانى h

موش مهم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة