أكرم القصاص - علا الشافعي

الإفتاء: يجوز للمرأة الحج بدون محرم ولا يحق لزوجها منعها من الفريضة

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2014 10:33 ص
الإفتاء: يجوز للمرأة الحج بدون محرم ولا يحق لزوجها منعها من الفريضة د.شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجمع العلماء على أن الحج يجب على المرأة إذا استطاعته، واختلف العلماء هل وجود الْمحرم لها من شروط الاستطاعة؟ والراجح جواز سفرها دون محرم فى رفقة آمنة، فى هذا التقرير يوضح الحكم الشرعى.

وأكدت دار الإفتاء المصرية: "والذى عليه الفتوى فى هذا الزمان أن سفر المرأة وحدَها عبر وسائل السفر المأمونة وطرقه المأهولة ومنافذه العامرة؛ من موانئ ومطارات ووسائل مواصلات عامة، جائز شرعًا، ولا حرج عليها فيه؛ سواء أكان سفرًا واجبًا أم مندوبًا أم مباحًا، وأن الأحاديث التى تنهى المرأة عن السفر من غير محرم محمولة على حالة انعدام الأمن التى كانت ملازِمة لسفر المرأة وحدها فى السابق، فإذا توفر الأمن لم يشملها النهى عن السفر بدون محرم أصلًا وأجمعوا على أن لزوجها أن يمنعها من حج التطوع، وأما حج الفرض فقال جمهور العلماء: ليس له منعها منه".

وأضافت الدار: "أما عن كيفية حج المرأة الحائض والنفساء، فعن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه كان يقول: "المرأة الحائض التى تُهِلُّ بالحج أو العمرة: إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، وهى تشهد المناسك كلها مع الناس، غير أنها لا تطوف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، ولا تقرب المسجد، حتى تطهر".

وتابعت: "عن عائشة -رضى الله عنها- قالت: "خرجنا مع النبى فى حجة الوداع، فمنا من أهلَّ بعمرة، ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة فقال رسول الله من أحرم بعمرة ولم يُهْدِ فليُحْلِلْ، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يَحِلُّ حتى يَحِلَّ نحرُ هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه، قالت: فحضتُ، فلم أزل حائضًا حتى كان يومُ عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرنى النبى أن أنقُضَ رأسى، وامتشط، وأُهِلَّ بحج، وأترُكَ العمرة، ففعل ذلك حتى قضيتُ حجى، فبعث معى عبد الرحمن بن أبى بكر، فأمرنى أن أعتمر -مكان عمرتي- من التنعيم".

وفى رواية أخرى قالت: "قدمتُ مكة وأنا حائض، فلم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوتُ ذلك إلى رسول الله فقال: افعلى ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفى بالبيت، حتى تطهرى، وعن عائشة -رضى الله عنها- قالت: "نُفِسَتْ أسماء بنت عميس بمحمد بن أبى بكر بالشجرة، فأمر رسول الله أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتُهِل، وعن ابن عمر قال: "مَنْ حَجَّ البيتَ فَلْيَكُن آخر عهده بالبيت، إلا الحُيَّض، رخص لهن رسول الله والحائض والنفساء والمحدث والجنب يصح منهم جميعُ أفعال الحج، إلا الطواف وركعتيه؛ فيصح إحرام النفساء والحائض، ويستحب اغتسالهما للإحرام، وكذلك الأغسال المشروعة فى الحج تشرع للحائض وغيرها، ويصح الوقوف بعرفات وغيره؛ لقوله اصنعى ما يصنع الحاج غير ألا تطوفى".


وأوضح بيان الدار أن المرأة تستمر فى أداء المناسك وإن كانت حائضًا أو نفساء، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإن خشيت أن تفوتها رفقتها، ولم يمكن تأخرهم حتى يذهب حيضها، فقد أجاز بعض العلماء إذا خشيت فوات رفقتها أو سفرهم: أن تطوف بالبيت بعد أن تشد نفسها بما يمنع تلوُّث الحرم أما طواف الوداع فهو مرفوع عنها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 7

عدد الردود 0

بواسطة:

عصام محمود

ربنا يفتح عليكم

عدد الردود 0

بواسطة:

عصام محمود

ربنا يفتح عليكم

عدد الردود 0

بواسطة:

captien mohamed

captien mohamed123

عدد الردود 0

بواسطة:

أحمد

سبحان الله

عدد الردود 0

بواسطة:

كريم

رقم 3 و 4

عدد الردود 0

بواسطة:

ابو العرّيف

3.وو 4 .. العلم نورن .. نورن .. تسلم يا مفتى .. ياللى بتفكر ..

عدد الردود 0

بواسطة:

سوزان

قرار سليم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة