قال الدكتور شوقى علام،مفتى الجمهورية، إنه لا يجوز قتل المدنيين من أهل الحرب، أو قتالهم، ما لم يقاتلوا المسلمين أو يعينوا من يقاتلهم، لأن العلة فى الأصناف التى استثناها الفقهاء من المجابهة بالقتال هى عدم القتال أو الإعانة عليه -على الراجح- فكل مَنْ تحققت فيه هذه العلة لا يجوز قتاله.
وردا على سؤال ما حكم قتل المدنيين حال الحرب؟، أوضح أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز قتل من لا يقاتل، أو يعين على القتال، بما فيهم الشيوخ والرهبان، لأن الأصل فى قتال الكفار عدوانهم لا كفرهم.
وأضاف: "المدنيون مصطلح معاصر يراد به مَنْ عدا العسكريين، فكل من ليس بعسكرى فهو مدنى، وليس العسكرى والحربى بمعنى واحد؛ لأن الحربيين: هم غير المسلمين الذين لم يدخلوا فى عقد الذمة، ولا يتمتعون بأمان المسلمين ولا عهدهم، والحرب قائمة أو متوقعة بيننا وبينهم".
وأشار إلى أن جمهور الفقهاء أكدوا عدم جواز قتل من لا يقاتل، أو يعين على القتال، كالمرأة، والصبى، والخنثى المُشْكِل، والشيخ الفانى، والمقعد، واليابس الشق، والأعمى، ومقطوع اليد والرِّجْلِ من خلاف، ومقطوع اليد اليمنى، والمعتوه، والراهب فى صومعة، والسائح فى الجبال الذى لا يخالط الناس، ومن فى دار أو كنيسة تَرَهَّبُوا، وكذا العسفاء الأُجَرَاء، والتجار، والفلاحون، وأرباب الصنائع، ومَن به رِقٌّ.
المفتى: لا يجوز قتل المدنيين من أهل الحرب فأصل قتالهم عدوانهم لا كفرهم
الخميس، 19 نوفمبر 2015 06:26 ص
د. شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
عادل
الاجابه في الفتوى(من يقاتلهم اومن يعاون على قتالهم )
عدد الردود 0
بواسطة:
عادل محفوظ
لسه برضة تقسيم العالم إلي دار حرب ودار إسلام؟