أكرم القصاص - علا الشافعي

مشروع قانون العمل الجديد يضع ضوابط للإضراب وتشكيل مجلس قومى لتنمية المهارات

الخميس، 25 فبراير 2016 12:23 م
مشروع قانون العمل الجديد يضع ضوابط للإضراب وتشكيل مجلس قومى لتنمية المهارات وزير القوى العاملة في حوار مجتمعى يضم مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال جمال سرور وزير القوى العاملة ان "المسودة الثالثة" من مشروع قانون العمل الجديد، أحاط الإضراب بضوابط صارمة ، وحظره في جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية وكذلك في المنشآت الاستراتيجية ، وحدد الآثار المترتبة عليه وهي ( وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب .)

واضاف الوزير فى بيان له، إنه لعلاج مشكلة البطالة فقد نص المشروع علي تشكيل المجلس القومي لتنمية مهارات القوى البشرية لربط التدريب بالتشغيل فتكون سياسة التدريب متوافقة مع متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم وتأهيل وتدريب ذوى الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، على أن يشكل بكل محافظة مجلس تنفيذي لتنفيذ توصيات وقرارات المجلس القومي.

واشار سرور الى ان المشروع استحدث إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة ( بعد أن كان حساب خاص منشأ بقرار وزاري ) يقدم خدمات رعاية وتشغيل هذه العمالة، يقوم على إدارته مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص، وأجاز إنشاء فروع له أو لجان بالمحافظات، كما حدد رسم تسدده الجهات التي تقوم بتشغيل تلك العمالة بما لا يقل عن 1 % ولا يزيد عن 3% من إجمالي الأجور كمورد رئيسي للصندوق، كما اكد المشروع على حقوق ذوي الإعاقة والأقزام وساوى بينهما في الحقوق تنفيذا لأحكام الدستور الجديد، وراعي حقوق المرأة العاملة اجتماعياً ، فقرر تخفيف ساعات العمل للمرأة الحامل اعتباراً من الشهر السادس، وأكد حصول العاملة علي إجازة رعاية طفل بدون أجر لثلاثة مرات وبحد أقصى سنتين في المرة الواحدة .

وأضاف،أن المشروع استحدث نصوصا جديدة تتيح وتحقق عدالة ناجزه في شأن الدعاوى العمالية ، بداية من النص على إنشاء أكثر من محكمة عمالية في دائرة المحكمة الإبتدائية وإعطاء السلطة لرئيس المحكمة الإبتدائية لإنشاء أكثر من محكمة خاصة لهذه المحكمة في مناطق الأكثر كثافة عمالية ، وهو الأمر الذي يوفر الكثير من الجهد والمال على العمال، وكذا أصحاب الأعمال ويحقق مفهوم نص المادة 98 من الدستور.

وذكر أن المشروع أولى لعلاقات العمل الجماعية أهمية بالغة فأفرد لها باباً كاملاً مكوناً من خمس فصول ، اعتمد فيه على تفعيل سبل الحوار الإجتماعى وآليات التسوية الودية بدءاً من المفاوضة الجماعية منتهياً إلى التحكيم المؤسسي الذي ينهى النزاع بحكم واجب النفاذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه في مواعيد محددة منعاً لإطالة أمد النزاع وتعطيل مصالح الطرفين .

واشار الوزير الى انه عملا بنص المادة 15 من الدستور وضع مشروع القانون تعريفا دقيقا للأضراب السلمي عن العمل حرصا على ألا يعتبر مجرد تجمع بعض العمال للمطالبة بحقوق فردية لكل منهم إضراباً عن العمل، وهو ماكان يسئ لباقي العمال ويخل بالهدف المشروع لإعلان العمال إضرابهم عن العمل.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة