واختصمت الدعوى التى حملت رقم 34409 لسنة 70 ق، كلا من نقيب المحامين ورئيس هيئة النيابة الإدارية، حيث طالبت الدعوى نقيب المحامين بصفته بضرورة دعوة النيابة الإدارية أو أى جهة قضائية أخرى للإشراف على عمليتى الاقتراع وفرز الأصوات فى الجمعية العمومية الطارئة، للنظر فى سحب الثقة من نقيب المحامين ومجلسه، المقرر عقدها يوم السبت 12 مارس بقوة القانون، ما لم يدعو النقيب الجمعية فى موعد آخر.
وذكرت الدعوى أن الجمعية العمومية الطارئة ستنعقد للنظر فى أمر سحب الثقة من النقيب والأعضاء، وبالتالى فإن هناك تعارض مصالح بين مجلس النقابة والنقيب وبين سحب الثقة ولا يستقيم معه أن يشرف المجلس والنقيب على عمليتى الفرز والاقتراع لضمان نزاهة وحيادية نتائج الجمعية.
وأضافت الدعوى أنه بالرغم من عدم وجود نص فى القانون يتيح للجهات القضائية مراقبة عمليتى الاقتراع والفرز، إلا أن النقابة اعتادت أن يشرف عليها جهات قضائية، وقد أشرفت النيابة الإدارية على انتخابات 2012 وانتخابات 2016 والعديد من الانتخابات التى أجرتها الجمعيات العمومية للمحامين، حيث أصبح إشراف القضاء على عمليتى الفرز والتصويت بمثابة عرف إدارى ملزم للنقابة.
وأضافت الدعوى، أن الطالبين أرسلا إنذارا للنقابة بتاريخ 29 فبراير لحث النقيب على دعوة النيابة الإدارية، إلا أن النقابة امتنعت عن استلام الإنذار، فتم رفع دعوى مستعجلة لإلغاء القرار السلبى وحددت المحكمة جلسة الغد لنظر الشق العاجل فى الدعوى.
موضوعات متعلقة..
- تأجيل دعوى تطالب ببطلان انتخابات نقابة المحامين لـ 6 أبريل القادم
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة