أكرم القصاص - علا الشافعي

ننشر مشروع قانون بناء وترميم الكنائس قبل مناقشته غداً بالبرلمان

الإثنين، 29 أغسطس 2016 08:15 م
ننشر مشروع قانون بناء وترميم الكنائس قبل مناقشته غداً بالبرلمان الكاتدرئية المرقسية بالعباسية
كتب : نورا فخرى – عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" نص مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، الذى يناقشه مجلس النواب فى جلسته العامة غداً الثلاثاء، بعد التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية والشئون الدستورية بمجلس النواب ومكاتب لجان الشئون الدينية والإعلام والثقافة، والإسكان، والإدارة المحلية على مشروع قانون الحكومة ليصبح إجمالى عدد المواد (9) بدلأً من (10) مواد.

 

جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة أدخلت تعديلات طفيفة، ممثله فى تعديل المادة (5) باستبدال كلمة يختص بـ "يلتزم"، وحذفت المادة (6) من مشروع قانون الحكومة، والتى تنص "يكون القيام بأى من الأعمال المشار إليها فى المادتين 3 و4 من هذا القانون، بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع هذا القانون. ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية".

 

وفيما يلى نص مشروع قانون بناء وترميم الكنائس:

 

مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء 

بمشروع القانون رقم ( ) لسنه 2016 فى شأن تنظيم بناء وترميم الكنائس..

قرر مشروع القانون الآتى نصه، يقدم إلى مجلس النواب: 

 

المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان. على أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة قانون مستقل.

 

المادة الثانية: لا تخل أحكام القانون المرفق بأحكام قانون حماية الآثار الصادرة بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم وهدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.

 

ويسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

 

المادة الثالثة: ينشر القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامة.

 

ثانيا : مواد تنظم بناء وترميم الكنائس

- المادة (1) فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:

1- الكنيسة: ‎مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم ولها الشكل التقليدى، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر، على أن يحاط المبنى بسور إذا زادت مساحة الأرض على ثلاثمائه متر، ويجوز أن يشمل:

-  هيكل أو منبر: المكان الذى يقوم فيه رجال الدين المختصون بأداء الصلاة والشعائر الدينية وفقا للقواعد والتقاليد الكنسية.

- صحن الكنيسة: المكان الذى يتواجد فيه المصلون لأداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين.

- قاعة المعمودية: مكان يستخدم فى أداء طقس العماد ويكون مزوداً بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحى.

- المنارة: جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل أسطوانى أو غيرها من الأشكال، يكون متصلاً بمبنى الكنيسة أو منفصلاً عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب وبمراعاة الارتفاع المناسب والتصميم الهندسى.

2- ملحق الكنيسة: مبني للكنيسة يشمل بسحب الأحتياج علي الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والإجتماعية والثقافية.

3- مبنى الخدمات: مبنى تملكه الطائفة يُخصص لأغراض الخدمة المتنوعة ويشمل إقامة المغتربين والمسنين والمرضى وذوى الحاجة.

4- بيت الخلوة: مبنى تابع للكنيسة يشمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية.

5- مكان صناعة القربان: مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهز لصناعة القربان ومستوفى لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون.

6- الرئيس الدينى المختص: الرئيس الدينى الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها فى جمهورية  مصر العربية.

7- المحافظ المختص: المحافظ المختص وهو المحافظ الذى تقع فى دائرة اختصاصه الأعمال محل الترخيص التى ينظمها هذا القانون. 

8- الطائفة: الطائفة الدينية التى تعترف بها الدولة بشخصية اعتبارية.

9- الممثل القانوني للطائفة: شخص طبيعى من غير رجال الدين، يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون، ويحدده الرئيس الدينى الأعلى لكل طائفة فى كل حاله.

10- الأعمال المطلوب الترخيص بها: بناء أو توسيع، أو تعلية، أو تعديل أو تدعيم أو ترميم أو هدم أو تشطيبات خارجية بالكنيسة أو ملحق الكنيسة، أو مبنى الخدمات أو بيت الخلوة.

 

مادة (2): يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسحيين فى المنطقة التى تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى. ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.

مادة (3): يتقدم الممثل القانونى للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانوناً للقيام بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.

 

ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها. وفى جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفى للمستندات المشار إليها.

 

مادة (4): يجوز للممثل القانونى للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانوناً لهدم أو إعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص، أو تم توفيق وضعها، وفق أحكام هذا القانون، وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه.

 

مادة (5) : يلتزم المحافظ المختص بالبت فى الطلب المشار إليه فى المادتين 3 و4 من هذا القانون وإصدار التراخيص المطلوب بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانوناً فى مدة لا تجاوز أربعه أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه. وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً.

 

مادة (6): لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أى غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.

 

مادة (7): ‎يعتبر مرخصاً ككنيسة كل مبنى مبنى قائم فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى إنشائى معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقاً للأشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة.

 

مادة (8): يعتبر مرخصاً كل مبنى يستخدم كملحق كنييسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم فى تاريخ العمل بهذا القانون، متى كان مملوكاً للطائفة وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون.

 

مادة (9): يتقدم الممثل القانونى للطائفة بطلبات مرفقاً بها كشوف بحصر المبانى المشار إليها فى المادتين السابقتين خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، تضم فى عضويتها الوزراء والجهات المختصه، وممثل الطائفة المعنية. وتتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المبانى واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها.

 

ولا يجوز للجنة النظر فى أى طلبات ترد بعد الميعاد المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وعلى اللجنة تقديم تقرير برأيها يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المبانى وحسم أى خلاف بشأنها، ويجوز لمجلس الوزراء متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة إصدار ما يلزم من قرارات في هذا الشأن. 

وفى سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى أى من المبانى المشارة إليها أو ملحقاتها لأى سبب.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة