فى إطار حرص المشرع على مصلحة المواطنين، تضمن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، نصًا صريحًا خاصًا بتظلم المخالفين ممن رُفض طلبهم أمام لجنة خاصة، وفيما يلى نرصد تشكيل اللجنة:
1. تُشكل لجنة تتولى النظر فى التظلمات.
2. مقرها المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة
3. يرأسها مستشار من مجلس الدولة.
4. عضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما.
5. وعضوية ثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدنى والأخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.
6. يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.