إخلاء سبيل متهمة بتزوير محرر واستخدامه فى بيع قطعة أرض بأكتوبر

الأربعاء، 22 يوليو 2020 11:00 م
إخلاء سبيل متهمة بتزوير محرر واستخدامه فى بيع قطعة أرض بأكتوبر محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة جنايات الهرم، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل "ن.ى" بضمان محل إقامتها، بعد استئنافها على حكم حبسها 45 يوماً على ذمة القضية، فى اتهامها بتزوير محرر رسمى واستخدامه، وتزوير خاتم النسر، وحضر مع المتهمة المحامى مينا ناجى، وطالب ناجى بإخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها.

 
 
وأسندت النيابة للمتهمة "ن.ى"، فى القضية رقم 22 جنايات لسنة 2020 ، تهمة تزوير محرر رسمى " توكيل رسمى" واستخدامه فى بيع قطعة أرض بمنطقة أكتوبر، لأحد المواطنين بدون وجه حق، مع علمها بتزويرها، كما أسندت المحكمة للمتهمة تهمة تزوير خاتم شعار الجمهورية واستخدامه فى تحرير المحرر المزور محل التهمة الأولى.
 
 
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
 
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
 
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
 
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة