تصدى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937، والمعٌدل بالقانون رقم189 لسنة 2020، لجرائم رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، وذلك انطلاقا من حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية ولاسيما المادة (16) من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، متماشياً مع مبدأ إقليمية قانون العقوبات المصري وسيادة الدولة، وحقها فى معاقبة أى شخص يٌخالف أحكام قانون العقوبات أثناء وجوده داخل القطر المصرى.
وفي هذا الصدد جاءت المادة (106 مكرراً ب) لتجريم الرشوة التى يتقاضاها هذا النوع من الموظفين، مفادها: "كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعدأً أو عطية، لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويٌعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ضعف ما أعطى أو وُعد به.
كما يٌعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه من عرض رشوة على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه"، علاوة عن إضافة فقرة ثانية إلى المادة (111) من القانون لتحديد المقصود بالموظفين سالفي الذكر، وذلك فى ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة بتاريخ 9 ديسمبر 2003 التى انضمت إليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 2004، وتنص على: " يٌقصد بالموظف العمومي الأجنبي فى تطبيق أحكام هذا الباب كل من يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو قضائياً لدى بلد أجنبى، سواء أكان معيناً أم منتخباً، وأى شخص يٌمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبى، أما موظف مؤسسة دولية عمومية فهو كل مستخدم مدنى دولى أو أى شخص تأذن له مؤسسه من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها".
يشار إلي أن الحكمة من تجريم هذا النوع من الرشوة –تتمثل فى المصلحة التى أراد المٌشرع حمايتها، وهو حسن سير العمل وأداء الوظيفة العامة بحيث يكون الباعث على الأداء للوظيفة، هو الصالح العام وليست البواعث الفردية المتأتية من الغير، والتى تدل على فساد الموظف وعدم قيامة بواجباته إلا بناء على رجاء أو توصية أو وساطة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص فى الاستفادة من الخدمة العامة.
يٌشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير القانون إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.