الضرائب تلزم المولات والفنادق بعدم السماح لأى تاجر بممارسة النشاط بدون البطاقة الضريبية

الأحد، 04 سبتمبر 2022 10:34 ص
الضرائب تلزم المولات والفنادق بعدم السماح لأى تاجر بممارسة النشاط بدون البطاقة الضريبية رضا عبد القادر مساعد الوزير لشئون مصلحة الضرائب
كتب - أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد رضا عبد القادر مساعد الوزير لشئون مصلحة الضرائب على حرص وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة  الرسمية، بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة حيث أن تطبيق التحول الرقمى هو اتجاه للدولة، ومصلحة الضرائب المصرية من أوائل  الجهات بالدولة التى بدأت تطبيق الميكنة، وبعد استكمال ميكنة المصلحة سيتم الربط  بين المصلحة والعديد من الجهات بالدولة، مما يتيح توافر بيانات صحيحة ودقيقة، الأمر الذى من شأنه تيسير التعامل بين المصلحة والممول، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب المصرية تسير على الطريق السليم الذى يحافظ على الثقة بينها وبين الممول .
 
وقال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية بمتابعة كل ما يخص التجارة الالكترونية  فإنه قد تلاحظ من خلال الرصد من قبل وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة، قيام بعض المولات التجارية والفنادق والنوادى والتجمعات السكنية ( الكومباوندات ) أو غيرها من المناطق السكنية، بالسماح بإقامة معارض داخلها للقائمين بأعمال التجارة الالكترونية وأن عدد كبير من المنظمين لهذه المعارض والمشاركين بها ( من يقومون بعرض منتجاتهم داخل المعارض ) يمارسون النشاط دون وجود ملفات ضريبية لهم بالمصلحة، وأنه قد تلاحظ أيضا قيام بعض التجار والبائعين على بعض المنصات الإلكترونية بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية ،وذلك دون وجود ملفات ضريبية لهم بمصلحة الضرائب.
 
ووفقا لما قامت وحدة التجارة الإلكترونية برصده فإن " مصلحة الضرائب المصرية"  تحذر  مسئولى المولات التجارية والفنادق والنوادى و التجمعات السكنية ( الكومباوندات ) أو غيرها من المناطق السكنية ، وكذلك المنصات الرقمية من السماح لأى بائع أو  تاجر بممارسة النشاط من خلال المنشأة التابعة لهم أو منصتهم الرقمية دون تقديم البطاقة الضريبية الخاصة به وتسجيل الرقم الضريبي الخاص به بحسابات إدارات هذه المنشآت، وذلك تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون ومخالفة أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (٩١) لسنة 2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020 وتعديلاته ولائحته التنفيذية. 
 
وقال  مختار توفيق  ان هذا التحذير من جانب المصلحة جاء بناءً على المسئولية التضامنية الملقاه على جهات الاستضافة بما فيها المنصات والمولات والفنادق وغيرها، مضيفاً أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي، وعقد الايجار أو التمليك، وإيصال مرافق (كهرباء -  مياه – غاز ـ تليفون..)، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية مشيرا أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومى فإنه يكتفى بصورة بطاقة الرقم القومى مع إقرار كتابى من الممول بذلك، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص كود نشاط رقم (117) للتجارة الإلكترونية وكود نشاط رقم (118) لإنتاج وإذاعة المحتوي المسموع والمرئي، وكود نشاط رقم (119) لإنتاج ونشر المحتوي المقروء وذلك عند فتح الملفات بمصلحة الضرائب المصرية.
 
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة تقوم بجهود مكثفة للمتابعة والتواصل ورصد كل من يمارس نشاط التجارة الإلكترونية من خلال بيع وشراء المنتجات والخدمات وكذلك من يقومون بنشاط صناعة المحتوى على الانترنت.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة