اعرف عقوبة النصب بانتحال موظف خدمة عملاء البنوك للاستيلاء على أموال المواطنين

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 09:00 ص
اعرف عقوبة النصب بانتحال موظف خدمة عملاء البنوك للاستيلاء على أموال المواطنين فيزا كارت - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتحال الصفة جريمة ليست مقصورة على المناصب السيادية أو مهن معينة كالأطباء والصيادلة انما اتجهت فى الفترة الأخيرة لخدمة العملاء بالبنوك للاستيلاء على أموال عملاء البنوك، وهى أحد أوجه جرائم النصب التى يتم ارتكابها بكثرة خلال الآونة الأخيرة، والتى يقوم مرتكبوها بانتحال الصفة بهدف النصب والاحتيال وأيضًا والسرقة.

 

أكدت التحريات الأمنية على قيام شخصين بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عن طريق انتحالهما صفة أحد موظفى خدمة عملاء البنوك وإرسال رسائل نصية لإيهام المجنى عليهم بإيقاف حسابهم البنكى ومطالبتهم بالإتصال بدعوى تحديث البيانات لإعادة تفعيل تلك الحساب ثم إستخدام تلك البيانات فى الإستيلاء على أرصدة حسابات المجنى عليهم من خلال عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" أو تمريرها عبر محافظ مالية مسجلة بأسماء لا تخصهما لتجنب الملاحقة الأمنية وأنهما وراء ارتكاب العديد من الجرائم المرتكبة حديثًا.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بمحل إقامتهما، وبحوزتهما (9 هواتف محمولة والمستخدمة فى ارتكاب جرائمهما وبفحصها فنيًا تبين أنها تحوى على (الرسائل النصية التى يقوم المتهمين بإرسالها لضحاياهم - العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا - العديد من مواقع التسوق الإلكترونى المستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية بموجب البطاقات البنكية المستولى عليها والإيميلات المستخدمة بها بأسمائهما لإجراء عمليات شراء أغلبها لهواتف محمولة حديثة - مبلغ مالى) من متحصلات نشاطهما الإجرامى..كما أضافت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب العديد من الوقائع الأخرى.

 

 وبمناقشتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أضاف أحد المتهمين بإشتراك (مالك محل للتليفونات المحمولة كائن بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) معهما فى ارتكاب جرائمهما وذلك بتوفيره الهواتف المحمولة وكذا الخطوط المحمولة المفعلة والمسجلة بأسماء أشخاص مختلفة "بدون علمهم" المستخدمـة فى نشاطهمـا الإجرامـى، بالإضافة لكونه وسيطًا لهما من خلال المحل الخاص به فى عرض وبيع الهواتف المحمولة حصيلة النشاط الإجرامى التى تم شرائها من المواقع الإلكترونية بموجب البطاقات البنكية المستولى عليها وإقتسامه معهما المبالغ المالية المتحصل عليها من جراء بيعها.

 

ولقد تم بإرشاد أحد المتهمين وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا ضبط الأخير وبحوزته (133 هاتف محمول بدون فواتير من متحصلات جرائمهم– 56 شريحة هاتف محمول جميعها مفعلة ومسجلة بأسماء أشخاص مختلفة – 6 فيزا كارت لعدة بنوك بإسم المتهم الأخير- مبلغ مالى من حصيلة نشاطه الإجرامى) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع المتهمين المضبوطان على النحو المشار إليه.

 

وتنص المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

 

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

 

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

 

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

 

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة