فتوى مجلس الدولة: إعفاء مواقف سيارات الأجرة والبوفيهات ببنى سويف من الضريبة

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 01:18 م
فتوى مجلس الدولة: إعفاء مواقف سيارات الأجرة والبوفيهات ببنى سويف من الضريبة مجلس الدولة - أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم خضوع أعمال تنظيم وإدارة وقوف السيارات بمواقف الأجرة التابع لمحافظة بنى سويف؛ للضريبة على القيمة المضافة، وإعفاء إيجار البوفيهات به، وإيجار الأراضى الفضاء والوحدات غير السكنية المُؤدَّى إلى الشركة المصرية لنقل الركاب منها.

 

وأكدت الفتوى، أن الأنشطة التى زاولها مشروع إدارة مواقف الأجرة، فلما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الأنشطة التى أخضعتها مصلحة الضرائب المصرية للضريبة، المؤيدة بقرار لجنة الطعن الضريبى، هي: (مقابل وقوف سيارات الأجرة وغيرها بالموقف- إيجار بوفيهات- إيجار الشركة المصرية لنقل الركاب).

 

وقالت الفتوى، إنه عن نشاط إدارة الموقف وتنظيم وقوف ودخول وخروج السيارات به، وما يتصل به من تحديد خطوط السير الخاصة بها، فإذا كانت مزاولة هذا النشاط تدخل ضمن ما تضطلع به المحافظة بما هو موكول إليها من مهام إدارة هذا المرفق إشباعًا لحاجة الجمهور فى شأن حق التنقل، وكانت دعائم مباشرته كنشاط، لا تقوم على أى اعتبارات اقتصادية أو مفاوضات أو مبادلات أو مضاربات، أو استغلال للأموال أو الأملاك.

 

 فإنه لا يعدو أن يكون عملا تنظيميًّا وخدمة عامة تصب إجمالا فى المنفعة العامة لمرفق النقل بالمحافظة، والتى تكون هى المقصود الأساسى من مباشرته، ولا يعدو أن يكون أداءً إداريًّا لواجبٍ قانونى لا خيار للمحافظة (المشروع) فى أدائه، ولا يخضع- والحال كذلك – للضريبة على القيمة المضافة بحسبانه من الخدمات العامة، ويغدو ما فرضته مصلحة الضرائب المصرية من ضريبة عليه لا يتفق مع صحيح القانون.

 

وأضافت الفتوى، إنه عن نشاط تأجير المشروع للبوفيهات الكائنة بهذا الموقف، وتأجيره لوحدات غير سكنية وأراضٍ فضاء للشركة المصرية لنقل الركاب، فإن المشرع بموجب البند (28) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة أعفى- لاعتبارات قدرها- خدمة تأجير المبانى والوحدات غير السكنية والأراضى الفضاء منها، وهى خدمة يُمَكن مؤديها متلقيها من الانتفاع بوحدة مُهيأة للاستخدام فى غرض غير السُكنى، مثل ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى، حيث يكون محل خدمة التأجير عبارة عن وحدة إنشائية مجردة من أى مقومات أو عناصر معنوية أو مادية خاصة بتجارة أو صناعة بعينها، كتلك التى تُكسب المُنشأة صفة المتجر.

 

ومن ثم فإن قيام مشروع إدارة المواقف بتأجير بوفيهات لم يثبت من الأوراق صفة المتجر لها، إلى الغير، هو من الأنشطة التى يشملها الإعفاء آنف الذكر، كما أن تأجيره لأرض فضاء ووحدات غير سكنية إلى الشركة المصرية لنقل الركاب يدخل أيضا ضمن هذا الإعفاء، ويغدو ما فرضته مصلحة الضرائب المصرية من ضريبة على هذه الإيجارات لا يتفق مع صحيح القانون.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة