- زراعة الاعضاء فى ميزان الأزهر.. اجتهاد عمره أكثر من 40 عاماً..«صوت الأزهر» تنشر من أرشيف مجمع البحوث الإسلامية وثائق وقرارات وبيانات واجتهادات ومشروعات قوانين التداوى بنقل الأعضاء من الحى والميت جائز بشروط وضوابط
- أول فتوى رسمية للإمام جاد الحق فى 1979: يجوز نقل عضو أو جزء من إنسان حى متبرع لمريض.. ومن الميت إذا أوصى بذلك قبل وفاته أو بموافقة عَصَبته وإلا فبإذن النيابة العامة
- الموافقة على مشروع قانون فى 1997 بإجازة النقل مع حظر البيع والشراء وتقاضى المتبرع أو ورثته أى مقابل
- لجنة فقهية برئاسة الإمام الطيب تؤكد فى 2008 أن التبرع للضرورات الطبية من أعمال الإيثار والتكافل والتراحم
- بيان مؤتمر المجمع الثالث عشر فى 2009: تبرع الإنسان البالغ العاقل غير المكره بجزء من جسده جائز شرعاً إذا قال الأطباء الثقات بنفعه للمنقول له وعدم ضرره بالمتبرع الحى أو امتهانه بالميت
- إذن المتوفى واجب فى حياته.. أو بموافقة وليه الشرعى بعد الوفاة.. والموت يتحدد بحكم الأطباء الخبراء الثقات
- النقل لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى أو علاجه من مرض جسيم.. وبشرط أن يكون هو الوسيلة الوحيدة للعلاج.. وألا يتعرض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته
- الموافقة فى 2014 على مشروع اتفاقية زراعة الأعضاء ومنع الاتجار فيها.. مع اشتراط ألا يكون العضو المنقول يعطل وظيفة أساسية فى حياة المتبرع.. وألا يكون حاملاً للصفات الوراثية ولا من العورات المغلظة
سلطت صحيفة "صوت الأزهر" لسان حال مؤسسة الأزهر الشريف، الضوء على "زراعة الاعضاء"، واستعرضت الصحيفة تاريخ فتاوى مؤسسة الازهر حول الأمر، حيث أكدت الصحيفة أن الأزهر الشريف واكب طوال 40 عاماً تقريباً الجدل حول عمليات نقل وزراعة الأعضاء، بمواقف وبحوث وبيانات تنحاز للعلم وتفسح له المجال ليقول كلمته، فيما لا تهمل احترام كرامة الإنسان حياً أو ميتاً وتتحسب لفساد الذمم وتستهدف ضمان ألا تتحول عمليات النقل والزرع إلى تجارة، وتفتح الباب لاتساع الفقه الإسلامى ورحابته فى التعامل مع الضرورات، ويضع أصحاب الخبرة من الأطباء الثقات أمام مسئولياتهم وضمائرهم باعتبارهم المرجع الأساس فى بيان حاجة أى شخص لمثل هذه العمليات، والمرجع الأساس أيضاً فى بيان حجم الضرر والمنفعة من ورائها.
ويزخر أرشيف مجمع البحوث الإسلامية بكثير من القرارات المتعلقة بتنظيم نقل وزراعة الأعضاء من الأحياء والأموات على السواء، وقبل الغوص فى بعض نماذج هذه القرارات والوثائق تجدر الإشارة إلى أن أول فتوى رسمية فى مصر عن هذا الموضوع أصدرها صاحب الفضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق رحمه الله حين كان مفتياً للديار المصرية فى نهاية عام 1979 وقبل أشهر معدودات على توليه المشيخة الكبرى شيخاً للأزهر، وقال الشيخ جاد الحق فى فتواه إنه يجوز نقل عضو أو جزء عضو من إنسان حى متبرع لوضعه فى جسم إنسان، مؤكداً أن الإنسان لديه ولاية من الخالق على أعضائه، ويمكن لوليِّه التصرف لإنقاذ حياة شخص آخر، كما يجوز أيضاً قطع العضو أو جزئه من الميت إذا أوصى بذلك قبل وفاته، أو بموافقة عصبته، وهذا إذا كانت شخصيته وأسرته معروفة، وإلا فبإذن النيابة العامة.
وفى الجلسة التاسعة من دورته الثالثة والثلاثين، ناقش مجمع البحوث الإسلامية فى مايو 1997 مشروعى قانون خاصين بنقل وزراعة الأعضاء البشرية أرسلهما للأزهر الشريف رئيس مجلس الشعب ووزير الصحة آنذاك، وقرر المجمع الموافقة على المشروع بعد دراسة المشروعين وإدخال بعض التعديلات عليهما وترتيب المواد، وانتهى رد المجمع بصياغة مقترح بمشروع قانون بشأن تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء البشرية.
وتضمن مشروع القانون أنه يجوز التبرع بين الأحياء، إذا كان هذا التبرع صادراً من إنسان كامل الأهلية، توفر رضاؤه التام بذلك، وأثبت تبرعه بإقرار كتابى منه، وأقر الطبيب المختص أن هذا التبرع وإن كان يضر المتبرع ضرراً يسيراً فإنه يفيد المتبرع له فائدة عظيمة، وللمتبرع قبل إجراء عملية النقل أن يرجع عن تبرعه فى أى وقت يشاء.
وتُشكل لجنة من ثلاثة أطباء متخصصين يكون من واجبها إحاطة وتبصير المتبرع بطبيعة عملية استئصال عضو منه أو جزء من هذا العضو، ومخاطرها، وكافة نتائجها المؤكدة والمحتملة، وتتم هذه الإحاطة كتابة.
وبالنسبة لنقل الأعضاء من الأموات فإن المقصود بالموت فى هذا القانون هو: مفارقة الروح للجسد مفارقة تامة تستحيل بعدها عودته للحياة، ويتم التحقق من الوفاة بصورة قاطعة، بواسطة لجنة تشكل من ثلاثة أطباء متخصصين على الأقل، وهذه اللجنة يصدر بها قرار من وزير الصحة فى المركز الطبى الذى يتولى زراعة الأعضاء، وعلى ألا يكون من بين أعضاء اللجنة الطبيب المنفذ لعملية زرع العضو.
ويجوز عند الضرورة القصوى نقل عضو أو أعضاء من جسد إنسان يتوفى إلى جسد إنسان حى، إذا كان هذا الإنسان المتوفى قد أوصى بذلك قبل وفاته، أو إذا شهد اثنان من ورثته على أنه قد أوصى، فإذا لم توجد وصية أو شهادة، وكان الشخص الميت مجهولاً أو محكوماً عليه بالإعدام يكون الإذن من السلطة المختصة. وفى جميع الأحوال- أيضاً- يجب ألا يؤدى نقل العضو إلى اختلاط الأنساب، ويحظر على الطبيب إجراء العملية عند علمه بذلك. وفى جميع الأحوال كذلك يجب مراعاة الكرامة الإنسانية عند نقل الأعضاء، بحيث لا يعرضها للامتهان أو التشويه.
وفى جميع الأحوال يحظر بيع أو شراء الأعضاء بأية وسيلة من الوسائل، كما حظر تقاضى أى مقابل عند نقلها من حى إلى حى، أو من ميت إلى حى. وتحدد بقرار من وزير الصحة المراكز الطبية التى يرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء، والضوابط والشروط الواجب توافرها فى هذه المراكز، ويعاقب بالحبس والغرامة كل من باع أو اشترى عضواً من الأعضاء البشرية، وتضاعف العقوبة فى حالة المتاجرة فى هذه الأعضاء، كما يعاقب بالحبس والغرامة كل من يجرى عملية اسئصال، أو نقل أو زرع عضو من الأعضاء البشرية من غير المنشآت المنصوص عليها، ويعاقب بذات العقوبة مدير المنشأة، إذا تم الاستئصال، أو النقل، أو الزرع بموافقته أو بعلمه. كما يحكم بغرامة مضاعفة على المنشأة غير المرخص لها التى تجرى فيها عمليات الاستئصال، أو النقل، أو الزرع.
وناقش مجمع البحوث الإسلامية بجلسته الثامنة فى دورته الثامنة والثلاثين التى عقدت بتاريخ 31 من مارس 2002 مذكرة لجنة التعريف بالإسلام بجلستها الخامسة المنعقدة بتاريخ 13/1/2002 بشأن كتاب الدكتورة ميرفت عمر، أمينة اللجنة القومية لليونسكو، المتضمن موضوع الأخلاقيات فى إجراء البحوث البيولوجية والطبية، والأخلاقيات فى تقنيات نقل وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية.
وقرر: إرسال كتاب إلى أمينة اللجنة القومية لليونسكو متضمناً بيان مجمع البحوث الإسلامية بشأن نقل وزراعة الأعضاء الصادر بجلسته الثامنة المنعقدة بتاريخ 24 من أبريل 1997، مع التأكيد- فى هذا الكتاب- على أن المجمع مازال عند رأيه الذى تضمنه هذا البيان، وإن كان لدى الجهة السائلة مسائل جديدة تريد معرفة الرأى الشرعى فيها بخلاف ما ورد فى البيان فلتواف بها المجمع ليجيب عنها.
كما ناقش المجمع- بجلسته الأولى فى دورته الثانية والأربعين التى عقدت بتاريخ 29 من سبتمبر 2005م- مذكرة لجنة البحوث الفقهية بشأن: الاستنساخ العلاجى.
وقرر: الموافقة على أن الوصول إلى إيجاد أنسجة وخلايا وتنميتها للاستفادة منها فى العلاج البشرى عن طريق أخذ خلايا جذعية لا مانع منه شرعاً.
وناقش المجمع بجلسته الثالثة فى دورته الخامسة والأربعين التى عقدت بتاريخ 27 من نوفمبر 2008م وضع محاور المؤتمر المزمع عقده للمجمع تحت عنوان: «المذاهب الإسلامية ونقل وزراعة الأعضاء».
وقرر: تشكيل لجنة مصغرة من كل من: فضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد محمد الطيب، وفضيلة الأستاذ الدكتور/ حامد محمد أبو طالب، وفضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد الشحات الجندى، وفضيلة الأستاذ الدكتور/ عبد الله مبروك النجار، وفضيلة الشيخ/ على عبد الباقى شحاتة، الأمين العام للمجمع، وذلك لتنسيق محاور المؤتمر.
وناقش المجمع بجلسته السابعة فى دورته الخامسة والأربعين التى عقدت 26 من مارس 2009 البيان الختامى لمؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الثالث عشر المشار إليه وقرر: الموافقة على ما جاء بالبيان الختامى للمؤتمر.
وتضمن البيان أنه انعقد المؤتمر الثالث عشر لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بالقاهرة تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وبحضور السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية فى الداخل والخارج، وحضور بعض علماء المسلمين، وذلك فى يومى الثلاثاء والأربعاء 10 و11 مارس 2009.
وقد اجتمع أعضاء المجمع مع إخوانهم الأعضاء الممثلين للبلاد الإسلامية واستمعوا إلى البحوث التى ألقيت والمناقشات القيمة التى دارت بين السادة الأطباء المهتمين بنقل وزرع الأعضاء وغيرهم، وقد تبادلوا الرأى فى ذلك كله إلى أن انتهوا إلى القرارات الآتية يحدوهم فيها شعورهم بمسئوليتهم أمام الله تعالى وأمام جموع المسلمين فى العالم:
1- إن شريعة الإسلام قد كرمت الإنسان سواء أكان حياً أم ميتاً وحرمت الاعتداء عليه أو على أى عضو من أعضائه أو امتهانه أو الإساءة إليه.
2- إن بيع الإنسان لجسده - أو أى جزء من أجزائه - محرم وباطل شرعاً.
3- إن تبرع الإنسان - البالغ العاقل المختار غير المكره - بجزء من أجزاء جسده جائز شرعاً. ولا فرق بين التبرع للأقارب وغيرهم ما دام التبرع يقول بنفعه الأطباء الثقات على أساس من قاعدة الإيثار والتكافل والتراحم، وذلك بشروط:
أ - ألا يكون العضو عضواً أساسياً للحياة أو يعطل وظيفة أساسية فى حياته.
ب - ألا يكون العضو المنقول حاملاً للصفات الوراثية، ولا من العورات المغلظة.
ج - ألا يعود ضرر على المتبرع وأن يغلب على الظن منفعة للمتبرع له.
د - ألا توجد وسيلة أخرى تُغنى عن نقل الأعضاء.
4- إن أخذ جزء من جسد الميت لإنقاذ حياة شخص آخر من مرض عضال جائز شرعاً ما دام أقر بذلك الأطباء الثقات، على أن يكون بإذنه حال حياته، أو بموافقة والديه، أو أحدهما بعد وفاته، فإن لم يوجدا فوليه الشرعى؛ فإن كان لا ولى له فوليه ولى أمر المسلمين.
5- يجوز بعد موت المحكوم عليه بالإعدام الاستفادة من جسده بإذنه قبل موته، أو إذا وافق وليه على ذلك، أو ولى أمر المسلمين عند فقد الولى.
6- يعتبر شرعاً أن الشخص قد مات موتاً على سبيل اليقين وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعاً أن الشخص قد مات على سبيل اليقين وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعاً للوفاة إذا تبينت فى إحدى العلامتين التاليتين:
أ - إذا توقف قلبه ونفسه توقفاً تاماً، وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.
ب - إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً، وحكم الأطباء الثقات الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه فى التحلل.
7- من حق الجهات الطبية: كوزير الصحة - نقابة الأطباء - الجهات التشريعية والتنفيذية - أن تضع من الضوابط والشروط ما تراه مناسباً بشرط ألا يتعارض ذلك مع القرارات الشرعية التى أقرها مجمع البحوث الإسلامية فى هذا المؤتمر.
وناقش المجمع بجلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ السادس والعشرين من مارس 2015 مذكرة لجنة البحوث الفقهية بجلستها الرابعة فى دورتها الحادية والخمسين بتاريخ 11/ 12/ 2014م بشأن: الكتاب الوارد إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر من السفير/ طارق عادل، مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، بخصوص مشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشرى والمشاركة فى اجتماع لجنة خبراء وممثلى الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشرى.
وقرر: الموافقة على ما ورد بالمذكرة وذلك على النحو الآتى:
أولاً: بالنسبة لمشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشرى:
بعد أن تدارست اللجنة مواد الاتفاقية وما أبدى عليها من ملاحظات من ممثلى الدول الأعضاء، وكذلك ما أبدته بعض الدول من تحفظات على مشروع الاتفاقية ومجمل أوراق المشروع بمشتملاته ومرفقاته: (أربع وثمانون صفحة)، فى ضوء ذلك ترى اللجنة:
أ - بالنسبة لاستنساخ الإنسان:
إن مشروع الاتفاقية لا يتضمن ما يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية أو أحكامها، وإن مضمون الاتفاقية يتلاقى مع مقاصد الشريعة الإسلامية فى حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال وتحديد أسس مسئولية الإنسان عن أعماله.
ب - بالنسبة لاستنساخ الحيوان والنبات:
أما فيما يتعلق باستنساخ الحيوان أو النبات من أجل تحسين السلالات وتكثيرها فإنه جائز ومشروع؛ لما فيه من منفعة للإنسان، ولعدم وجود أدلة تمنع منه، وهذا ما يتفق مع قرار مجمع البحوث الإسلامية بتاريخ 25/ 9/ 1977م الذى نص على أنه يجب التفريق بين استخدام الهندسة الوراثية فى النبات والحيوان لإنتاج سلالات قوية ونافعة، وكذلك فى علاج الأمراض ومحاصرة توارث المرض والارتقاء بالطب ومعالجة الإنسان؛ فإن ذلك نافع ومفيد طالما ليس فيه مخالفة للمنهج الذى اختاره الله للخلق، ولا مانع من مزاولته بإجراء تجارب فيه للوصول إلى نتائج إيجابية نافعة.
ثانياً: مشروع اتفاقية زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها ومجمل صفحاته: (تسع وخمسون صفحة):
وقد تدارست اللجنة المشروع وأبوابه الثمانية وعدد مواده (99) (تسع وتسعون مادة) بالإضافة إلى ما اشتمل عليه مشروع الاتفاقية من مذكرات وملاحظات... وبعد دراسة المشروع توصى اللجنة بالآتى:
إن ما جاء بالاتفاقية ليس فيه ما يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها، وهو ما يتفق مع قرار مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الثالث عشر والمنعقد فى يومى 13 و14 ربيع الأول 1420هـ الموافق 10 و11 مارس 2009م إلا أنه يجب التنبيه على ما تضمنه قرار المجمع: بألا يكون العضو المنقول عضواً أساسياً للحياة أو يعطل وظيفة أساسية فى حياته، وألا يكون حاملاً للصفات الوراثية ولا من العورات المغلظة.
وناقش المجلس فى جلسته الثانية يوم التاسع من مارس 2021 توصية لجنة البحوث الفقهية فى جلستها السابعة من دورتها السابعة والخمسين، والمنعقدة بتاريخ 10/ 2/ 2021 بشأن الكتاب المقدم من إلى أ. د. الأمين العام للمجمع من أحد الأطباء بشأن: معرفة الرأى الشرعى فى نقل القرنية من الأموات إلى الأحياء.
قرر المجلس: الموافقة على التوصية، وذلك فيما رأته اللجنة من الأخذ بما انتهى إليه قرار مجلس البحوث الإسلامية فى جلسته السابعة، بدورته الخامسة والأربعين بتاريخ 26/ 3/ 2009 بخصوص التبرع بالأعضاء.