نائب عن التنسيقية يطالب بوضع كل المشاركين فى الجريمة أمام المسئولية
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 1996، ويهدف مشروع القانون لحماية الأراضى الزراعية من البناء عليها وتحقيق الأمن الغذائى القومى حيث تضمن المشروع تعديل المادة 156 بقانون الزراعة بتشديد العقوبات على التعدى على الأراضى الزراعية ومخالفة ما جاء بالمادة 152من القانون التى تحظر البناء إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم الأراضى لإقامة مبان عليها.
وتضمن مشروع القانون الذى اقرته اللجنة رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة لمن يقوم بالبناء على أراضى زراعية لتصبح حدها الأدنى 500 ألف جنيه والأقصى 10 ملايين والحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات.
كما تم استحداث عقوبة للمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بحسب الأحوال تصل إلى الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تزيدعن خمس سنوات وغرامة لاتقل عن 100 الف ولاتزيد عن 3 ملايين جنيه والشطب من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، لمدة لا تزيد عن سنة مواعتبرت المادة الجرائم المشار إليها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، كما تم منح الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه فى وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وألزمت شركات الكهرباء والمياه والفاز وغيرها بعدم توصيل أو تقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أى إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالأرض الزراعية محل المخالفة.
وجاءت الموافقة بعد أن ادخلت اللجنة بالتوافق مع الحكومة ثلاثة تعديلات على المشروع المقدم من الحكومة، وقال النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن موافقة اللجنة أمس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتغليظ عقوبات إقامة مبان أو منشأت أو تقسيم الأراضى الزراعية جاءت بعد أن أدخلت اللجنة تعديلات على مشروع القانون الزراعة بموافقة الحكومة لتحقيق المستهدف منه بالحفاظ على الرقعة الزراعية بأن يكون مشروع القانون محققا للردع بصورتيه "العام والخاص".
وأضاف الطماوى: "أدخلت اللجنة تعديلات على المادة 156 من مشروع القانون وذلك فى الفقرة الثانية بتخفيض العقوبة التبعية الخاصة بشطب المهندس أو المقاول فى حالة العود للجريمة والتى كانت فى نص مشروع الحكومة لمدة لا تقل عن مثلى العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه لتصبح بعد التعديل الشطب لمدة مماثلة لمدة العقوبة المقيدة للحرية" كما أدخلت اللجنة تعديلا بإضافة للفقرة الثالثة من المادة وتنص على : فى جميع الأحوال يقضى بمصادرة الآلات والمعدات والمستلزمات المستخدمة فى أرتكاب الجريمة، كما أدخلت اللجنة تعديلا على الفقرة الأخيرة يقضى بوجوبية عدم تعامل شركات الخدمات والمرافق مع العقار محل المخالفة".
وكانت اللجنة شهدت مناقشات موسعة وجدل حول المطالبة بأن يتضمن مشروع القانون عقوبة المشرف الزراعى وأن تكون مدة شطب المهندس والمقاول مساوية لمدة الحبس ومصادرة المعدات المستخدمة فى الجريمة كما اعترض بعض النواب على وصف الجريمة مخلة بالشرف.
وأيد النائب عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تغليظ العقوبة بالقانون بسبب التعدى على الأراضى الزراعية التى يراها فى كل زيارة لى للقرية مبديا اعتراضه على اعتبار جريمة التعدى على الأراضى الزراعية بالبناء من الجرائم المخلة بالشرف لأن الجريمة المخلة بالشرف لاتضر الفاعل الاصلى ولكن يتضرر منها أهله فى التقديم لمناصب معينة وكليات معينة وهناك الكثير بيعانى من احكام غيابية فى قضايا المبانى والكهرباء.
وقال المستشار محمود أبو بكر مستشار وزير شئؤن المجالس النيابية، إن الحكومة أعادت ضبط صياغة مشروع القانون عما كان وارد به من شبهة عدم الدستورية حيث تم حذف الفقرة الخاصة بتعليق استفادة المحكوم عليه فى جريمة التعدى على الأراضى الزراعية من كافة أوجه الدعم التموينى والخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته لنشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة حتى إزالة المخالفة على نفقته.
قال النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إنه لا يوجد أحد فى مصر يقبل التعدى على الأراضى الزراعية، مشددا على موافقته على تغليظ عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية، والذى تضمن تشديد العقوبات على البناء على الأراضى الزراعية تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 10 ملايين جنيه وتوقيع عقوبات على المهندس والمقاول بالحبس والغرامة والشطب من سجلات نقابة المهندسين واتحاد المقاولين
وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب قائلا: "عندما نتكلم عن تغليظ العقوبة لابد من وضع ثلاث امور فى الاعتبار وهى أولا أن منظومة التعدى على الأراضى الزراعية يشارك فيها 3 عناصر وهى المواطن ومشرف الحوض التابع للزراعة ومشرف المحليات لافتا إلى أن النص المقترح بمشروع القانون لا ينص على عقوبة كل المنظومة".
وطالب درويش بوضع العناصر الثلاثة أمام مسئؤليتهم بحيث لا يكون هناك تغافل من عنصر الزراعة ولا المحليات فى ترك المواطن يتعدى بالبناء على الأرض الزراعية إلى أن تاتى منظومة المتغيرات المكانية وتكتشف المخالفة ثم يبدأ فى تحرير المحاضر، مقترحا أن ينص مشروع القانون على معاقبة كل من شرع وكل من سهل الشروع بالبناء على الأراضى الزراعية، لافتا إلى أن ذلك سيضع المسئؤلية على موظف الزراعة والمحليات ولو حدث التعدى يكون الكل مسئؤل أمام القضاء.
وأشار عضو التنسيقية إلى مشكلة آخرى فى تطبيق نص مشروع القانون وهى تتعلق بالمتخللات داخل الأحوزة العمرانية وهى أرض زراعية وتتبع ولاية وزارة الزراعة، مشيرا إلى وفقا لمشروع القانون سيدخل البناء فى هذه المتخلللات ضمن الجريمة والعقاب الوارد بنص مشروع القانون نص مشروع القانون .
وأضاف مشروع القانون مرتبط بالأحوزة العمرانية وقانون التصالح متسائلا هل هيتم اعتبار حيز التصالح هو الحيز العمرانى فيصبح المحيط خارج ولاية الزراعة أم سيخضع لتطبيق قانون الزراعة وبالتالى نص المادة المقترح.
وقال أن مشروع القانون فى مضمونه العام الحفاظ على الأراضى الزراعية وحمايتها لكن هناك نصوص آخرى فى قوانين آخرى تتعأرض مع نص المادة المطروحة بمشروع قانون الزراعة.
وطالب درويش بوضع كل المنظومة المشاركة فى جريمة التعدى على الأراضى الزراعية امام المسئولية ومنظومة القضاء بحيث يتم منع الشروع فى الجريمة ومن يسهل الشروع فيها ووفى هذه الحالة لن نجد مش مخالفة لأن الموظف الذى سيساعد فى ارتكاب الجريمة سيتم وضعه تحت طائلة العقاب.
وقال النائب عمر درويش أن نص مشروع القانون جيد فى عمومه لكنه لن يمنع التعدى على الأراضى الزراعية إلا بشروط وهى اعتماد الأحوزة العمرانية بشكل سليم ووضع حل للمتخللات داخل الأحوزة العمرانية مع وضع المنظومة كلها أمام المسئولية.
وطالب النائب صفوت النجار بأن يعاقب القانون القائمين بالأعمال بحييث يتم معاقبة كل من تدخل بالمخالفة سواء شخصية عامةاو غير عامة لافتا إلى أن كثير من المهنسين والمقاولين بالقرى غير مقيدين بالنقابة أو اتحاد المقاولات.
وقال النائب محمد السباعى، إن التعديل الوارد بمشروع القانون منضبط فى شقين لأنه غطى الركن المادى للجريمة بالإشارة فى صدر المادة 156 إلى أن مخالفة المادة 152 من القانون سيعاقب بالغقوبات الواردة بمشروع القانون كما نص على معاقبة كل من يخالف المادة 152 أو الشروع فيها.
وتساءل النائب سيد حنفى هل نحن نخفف العقوبة أم نغلظها لافتا إلى أن مشروع القانون حذف الفقرة الأخيرة من المادة 156 بالقانون القائم والتى كانت تنص على أنه لايجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
ورد المستشار أحمد ماهر أنه تم حذف الفقرة الأخيرة لأنه حكم بعدم دستوريتها بموجب حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية وايد ذلك النائب ايهاب رمزى أن بها قيد على سلطة المحكمة ووفقا للدستور سلطة المحكمة مطلقة.
وأوضح النائب محمود قاسم أن الكل يتفق مع تحقيق الردع العام مطالبا بأن تكون مدة الشطب م مساوية للمدة المقضى بها بالحبس.
وأضاف النائب عبد الله الشيخ الفعل الأصلى لا يكون مثل الشريك مطالبا بأن تكون عقوبة المهندس والمقاول لاتقل عن سنة خاصة وإنى موقع عليه عقوبات تبعية وهى الشطب.
وطالب النائب إيهاب رمزى بمصادرة المعدات والآلات المستخدمة فى الجريمة لأن ذلك سيحقق الردع، لافتا إلى ضرورة أن يتضمن القانون معاقبة المشرف الزراعى وموظف الإدارة المحلية المسئؤل بجانب المقاول والمهندس.
وقال رمزى: "نحن نسعى إلى ردع عام مقترحا أن تظل الجريمة مخلة بالشرف حتى إزالة المخالفة".
وأشار النائب الدكتور على بدر أن المواطن يجيب مقاول للبناء على الأرض خارج الحيز العمرانى وهو لايعرف أنها أرض زراعية، مضيفا أن الأرض الزراعية تتبع حماية الأراضى الزراعية والمشرف على الأرض الزراعية هو الوحيد اللى عارف أنها أرض وهو فى الحقيقة بيترك المواطن يبنى ثم بعد ذلك يعمل له محضر بعد ما عمل المخالفة وكذلك هناك موظف الإدارة المحلية مسئؤل قائلا لو دحلنا المنظومة كلها فى العقاب سنصل إلى الفسلفة بمنع البناء على الأرض الزراعية.
وتابع النائب على بدر قائلا: "لا يجب أن يكون هناك شعور بانه يتم توجيه القانون نحو فئة معينة وهم المهندسين ولذلك يجب أن يتم النص على أن العقوبات متوقع على كل من ساهم أو قام بمخالفة البناء على الأراضى الزراعية" لافتا إلى اعتراضه على اعتبارها جريمة بالشرف لانها تمنع اقارب الشخص مرتكب الجريمة من التعينات فى وظائف معينة مثل القضاء أو التقدم لكليات معينة مطالبا بالا يكون التغليظ به ضرر للآخرين".
وطالب النائب رضا غازى بأن يتضمن مشروع القانون معاقبة كل من شغل أو أقام أى منشات على الأراضى الزراعية أو ما فى حكمها.
فيما قال النائب الدكتور إيهاب رمزى عضو اللجنة، إن المقصود بشغل الأرض الزراعية هو التشوين وهذا معاقب عليه فى مادة مفصلة بقانون الزراعة وايده ممثل الحكومة أحمد ماهر مستشار وزير العدل أن القانون بيرم أكثر من نوع للتعدى على الأراضى الزراعية فى المواد 152 و153 و154 وتشمل تجريم التجريف والتشوين والبناء والتقسيم على الأراضى الزراعية.
وطالب النائب سليما وهدان الحكومة بوضع حل للمشكلة قبل التشدد فى المواد العقابية لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك تخطيط عمرانى وعمل كردون للمحافظات يتم تحديد المساحات المسموح بها بالبناء لاننا نعيش على كردون تم وضعه من 15 سنة.
وقال الدكتور عباس، إن هناك تعديل سيتم تقديمه لمجلس النواب لتعديل قانون التصالح لمعالجة اوجه القصور لافتا إلى هناك لجنة حاليا تقوم بتحديد الأحوزة العمرانية والزراعة ممثلة بها واى متخلل صغير حديث لاتتاثر ولا تؤثر بالجوار بيتم إدخالها داخل الأحوزة العمرانية اما اذا كان المتخلل مساحته كبيرة ويتمتع بمقومات الزراعة لايتم ادخالة فى الأحوزة العمرانية لأن لو حوزنا ما بين المتخللات ومابين الأبينية وبعضها يبقى هناخد كل الدلتا ومش هيكون فيه مساحات والابنية هتكون على حد قوله "ملتصقة ببعضها"
فيما أوضح المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية، أن المادة 15 حظرت بناء أى مبانى أو منشات على الأراضى الزراعية أو اتخاذ أى إجراءات لتقسيم هذه الأراضى والمشرف الزراعى مسئول عن تنفيذماجاء بالمادة وفى حالة عدم قيامه بواجبه وإيقاف يقع تحت طائلة العقاب فيما عقب النواب مثل النائب ايهاب رمزى قائلا إن المادة لم تتحدث صراحة عن المشرف الزراعى.
ورحب وزير شئؤن المجالس النيابية باقتراح النواب بمصادرة المعدات المخالفة.
ونص مشروع القانون الذى وافقت عليه اللجنة على أن يستبدل بنص المادة (156 ) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966، النص الآتي: يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152 ) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العود يكون الشطب مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه وفى جميع الأحوال تبدأ عقوبة الشطب بعد انتهاء تنفيذ العقوبة السالبة للحريات.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة واعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادر الأدوات والمعدات المستخدمة فى الجريمة.
ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
وعلى الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز منع توصيل تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة