ما هى واجبات العامل بالقطاع الخاص؟.. قانون العمل يجيب

الأحد، 13 نوفمبر 2022 07:00 ص
ما هى واجبات العامل بالقطاع الخاص؟.. قانون العمل يجيب وزارة القوى العاملة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت المادة (56) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الواجبات التي يحب أن يلتزم بها العامل تجاه عمله؛ لضمان سير العمل بالمؤسسة وحفظ العلاقة بينه وبين صاحب العمل، وذلك كالآتي: 
 
-أن يؤدى بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة، وذلك وفقا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل بالفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.
 
-أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التى تدخل فى نطاق العمل المنوط به، إذا لم يكن فى هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن فى تنفيذها ما يعرض للخطر.
 
-أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة فى حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده.
 
-أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أى أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل فى ذلك عناية الشخص المعتاد.
 
-أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.
 
-أن يحترم رؤساءه وزملاءه فى العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التى يعمل بها.
 
-أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يسلك المسلك اللائق به.
 
-أن يراعى النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.
 
-أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشى المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل.
 
-أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية والبيانات الأخرى التى تتطلب القوانين والنظم إدراجها فى السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة فى المواعيد المحددة لذلك.
 
-أن يتبع النظم التى يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيا وثقافيا أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني فى المنشأة بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة