حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط وآليات إبرام عقد العمل الفردي، الذي يتعهد بمقتضاه العامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
ونصت المادة (32)، من قانون العمل، على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.
وأوضحت أن العقد على الأخص يجب أن يتضمن على البيانات الآتية:
(أ)اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
(ب) اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.
(ج) طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.
(د)الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وأشارت المادة (32) إلى أن إذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحدة إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات. ويعطى صاحب العمل العامل إيصالا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
ونصت المادة (33) من قانون العمل، على أن مدة الاختبار تحدد فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.