وجهت وزارة التربية والتعليم، خطابا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، ردا على استفساركم بشأن تفريغ الذين تم شغلهم لوظيفة وكيل مدرسة عن طريق لجنة القيادات 150 لسنة 2007 وتعديلاته بالمدارس الثانوية الصناعية من النصاب القانوني لهم رغم وجود عجز في تخصصاتهم .
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تنص المادة 11 من اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 على الاتى:
- مدارس من 40 فصلاً فأكثر عدد 1 مدير مدرسة وعدد 3 وكيل مدرسة .
- مدارس من 30 فصلاً إلى أقل من 10 فصلا عند 1 مدير مدرسة ، و2 وكيل مدرسة.
- مدارس أقل من 20 فصلاً 1 مدير مدرسة و1 وكيل مدرسة .
- مدارس متعددة المراحل 1 مدير مدرسة وواحد وكيل مدرسة لكل مرحلة وعلى ذلك من يتم اختياره لوظيفة وكيل مدرسة من خلال لجنة القيادات طبقاً للقانون ١٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته يتم تفريقه من نصابه القانونى للحصص حتى يتم تأديته وظيفته على أكمل وجه .
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا يجوز شغل وظيفة وكيل مدرسة فوق المعدلات المنصوص عليها بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ۲۰۰۷ وتعديلاته وعليه كل من يشغل وظيفة وكيل مدرسة فوق المعدلات بقوم بمهام وظيفته الأصلية وأخذ نصابهم القانونى من الحصص بالكامل طبقاً للمسمي الوظيفي حيث أن قانون ۱۰۰ لسنة ۲۰۰۷ وتعديلاته لا يوجد به وظيفة وكيل بجدول .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة