"التضامن" تستأنف صرف معاشات شهر نوفمبر بالمنحة الاستثنائية

الأحد، 11 ديسمبر 2022 01:00 م
"التضامن" تستأنف صرف معاشات شهر نوفمبر بالمنحة الاستثنائية   صرف معاشات- أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 استأنفت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، صرف معاشات نوفمبر بالمنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، من فروع بنك ناصر الاجتماعي مع تيسير كافة الإجراءات حيث يتم صرف المنحة للشهر الثانى على التوالى.
 
وتستمر وزارة التضامن الاجتماعي، في استكمال استبدال بطاقات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" القديمة لدى الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي ببطاقات "ميزة" البنكية فى إطار جهود الوزارة للتوسع في الشمول المالي لجميع الفئات المستفيدة من خدماتها.
 
ووجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات، لافتة إلى أن بنك ناصر الاجتماعي يضع التحول الرقمى والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجي فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019،  الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق، ونصت المادة 105، على أن يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالى للشهر الذى تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية وفاة المستحق وزواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت وبلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات "العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة والحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب مع توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين (102، 104) من هذا القانون.
 
وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة