ضبط شخص قتل والديه وشقيقه في كفر الشيخ

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 11:41 ص
ضبط شخص قتل والديه وشقيقه في كفر الشيخ القبض على المتهمين_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قلين بمديرية أمن كفر الشيخ من (مزارع – مقيم بدائرة المركز)  بعثوره على 3 جثث (زوج شقيقته ، شقيقته ، نجلهما "وبهم جروح طعنية") داخل منزلهم بدائرة المركز.
 
على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجنى عليهما "الأول والثانية" (مقيم بمحافظة الإسكندرية ) لوجود خلاف بين المتهم والمجنى عليهم الثلاثة.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وقرر أنه بتاريخ 8 الجارى حضر من محل إقامته بالإسكندرية وتوجه إلى الشقة المقيم بها (والدته وشقيقه المجنى عليهما) ونشبت بينهما مشاجرة تطورت إلى قيامه بالتحصل على "سكين" وقام بطعن شقيقه ووالدته، عقب ذلك توجه للشقة الأخرى المقيم بها والده وقام بتسديد العديد من الطعنات له وتخلص من "السكين" المستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائها بإحدى مصارف المياه وعاد لمحل إقامته بمحافظة الإسكندرية تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة