ضبط 181 قطعة سلاح و378 قضية مخدرات فى حملات أمنية موسعة

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 12:10 م
ضبط 181 قطعة سلاح و378 قضية مخدرات فى حملات أمنية موسعة حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (181) قطعة سلاح نارى، (378) قضية مخدرات وتنفيذ (87036) حكم قضائى متنوع.

وشن  قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن ضبط (23) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 23 متهم لعدد 14 منهم معلومات جنائية و تنفيذ (7439) حكم قضائى متنوع، وضبط (8) قطع سلاح نارى وأبيض.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة البدارى بمحافظة أسيوط .. أسفرت جهودها عن ضبط عدد (22) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن ( 7بنادق آلية - 5 بنادق خرطوش- 8 فرد محلى – 2 طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (عدد 15 متهم "لعدد 4 منهم معلومات جنائية")، وضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش) بحوزة (4 متهمين "3 منهم معلومات جنائية") بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتنفيذ عدد (577) حكما قضائيا متنوعا.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة