أقامت سيدة دعوى أجر مسكن، و12 دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تعرضها للضرر المادى والمعنوى وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، وتسجيلات كاميرات مراقبة العقار التي كانت تقطن به، وذلك بعد تعدى زوجها عليها بالضرب وطردها برفقة أطفالها الأربعة للشارع.
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "طالبت بإلزامه بسداد 17 ألف جنيه شهريا كأجر مسكن، بعد قيامه بتدمير حياتي وسبي بأبشع الألفاظ والتعدى علىّ بالضرب المبرح، وطردى للشارع، وتخلفه عن سداد النفقات الصادر لي بها أحكام قضائية والتى قدرت بـ36 ألف جنيه شهرياً، بخلاف رفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وتعنته للإنفاق على أولاده رغم أنه ميسور الحال، ويمتلك شركة تدر له مئات الآلاف شهريا".
وتابعت الزوجة: "عاقبنى بسبب اعتراضى على إهماله، بالرغم من أننى ساندته طوال 14 عام زواج ، وداومت على مساعدته ليعظم رأس ماله، وعندما طالبته بالانفصال لم يمنحنِ جنيها واحدا، وعندما لجأت لمحكمة الأسرة هددني وحاول حرماني من حقوقي الشرعية".
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "هجرني، ورفض رعاية أبنائه، رغم يسار حالته المادية وقدرته على شراء مسكن لها، وانتقم مني وطردني للشارع، وحرض بعض معارفه على ملاحقتى لمعاقبتى، واستولى على مسكن الزوجية ورفض منحي منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الخاصة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.