كل ما تريد معرفته عن طلب الطلاق الفورى وشروطه وفقا للقانون

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 08:00 ص
كل ما تريد معرفته عن طلب الطلاق الفورى وشروطه وفقا للقانون محكمة الاسرة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى - سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتساءل الكثير من المواطنين، عن مفهوم "الطلاق لعيب" وشروط هذا الطلاق، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية مفهوم هذا الطلاق وشروطه الواجب توافرها.
 
قال المحامى خالد محمد، إن "الطلاق للعيب" وفقا لما ورد بالمادة التاسعة من القانون، هو ذلك العيب الذي لايمكن شفاءه، أو يمكن ذلك ولكن بعد وقت طويل ومثله كـ"الجنون، العته، البرص، العقم".
 
وأضاف المحامى بالنقض، أن القانون اشترط 4 شروط لوجوب هذا التطليق وهى:.
 
1- أن يكون العيب مستحكم أى لا شفاء منه.
 
2- أن يكون شفاء العيب يحتاج لوقت طويل.
 
3- أن تتضرر الزوجة من هذا العيب، سواء كان ضرراً مادياً أو  معنويا.
 
4-ألا تكون الزوجة على علم به قبل الزواج أو علمت به بعد الزواج ورضيت.
 
فإذا تخلف شرط من الأربعة سقط حق الزوجة فى طلب التطليق للعيب.
 
 
وفي ذات السياق فقد نظم القانون المصرى، الأحكام الصادرة بالخلع، ويتساءل البعض عن إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
 
قال المستشار أيمن عبد الله إن الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
 
وأضاف أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة