مخالفات قواعد السير على الطرق تصل عقوبتها للحبس.. تعرف عليها

الثلاثاء، 03 يناير 2023 05:00 ص
مخالفات قواعد السير على الطرق تصل عقوبتها للحبس.. تعرف عليها حركة السيارات في القاهرة والجيزة -أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عاقبت المادة ( 75) من قانون المرور مرتكب العديد من قواعد السير بالطرق، وتصل للحبس مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون، أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
 
- قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
 
 
- قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية.
 
 
- قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة إنتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها.
 
 
- عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
 
 
- قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال.
 
 
- تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون.
 
 
- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.
 
 
- مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من هذا القانون.
 
 
- تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.
 
 
- عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
 
وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند إرتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من ارتكابها.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة