نجحت الداخلية في ضبط ثلاثة أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول لتعديهم بالضرب على شخصين محدثين إصابة أحدهما ووفاة الآخر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ووجود متوفى ومصاب بدائرة القسم.
بالانتقال والفحص تم التقابل مع (عامل بمصنع رخام "يحمل جنسية إحدى الدول" ، مقيم بمحافظة القاهرة) مصاب بطعنة بالصدر، وقرر بأنه حال مروره بدائرة القسم وبصحبته صديقه (عامل بمصنع رخام "يحمل جنسية ذات الدولة " ، مقيم بذات العنوان "توفى متأثراً بإصابته بطعنة بالصدر" ) فوجئ بقيام (ثلاثة أشخاص "يحملون جنسية ذات الدولة " لا يعلم بياناتهم) بإستيقافهما للإستيلاء على متعلقاتهما الشخصية ولدى رفضهما قاموا بالتعدى عليهما بالضرب ونتج عن ذلك إصابتهما والتى أودت بحياة الثانى.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديدهم وأمكن ضبطهم (مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج) وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "سكين" والمستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بهدف سرقة المجنى عليهما بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة أحدهم .
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة