المؤبد لتاجرى مخدرات لحيازتهما هيروين وسلاح نارى بالشرقية 

الخميس، 19 يناير 2023 11:02 ص
المؤبد لتاجرى مخدرات لحيازتهما هيروين وسلاح نارى بالشرقية  محكمة - ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، تاجرى مخدرات بالسجن المؤبد وتغريمهما 100 ألف جنيه، والزمتهما المصاريف الجنائية، لإدانتهما بحيازته كمية من جوهر مخدر الهيروين وسلاح نارى، بنطاق مركز بلبيس.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم  20690 سنة 2022 جنايات مركز شرطة بلبيس، ليوم  12 من شهر أكتوبر الماضى، عندما ألقت الأجهزة الأمنية بناء على معلومات سرية وإذن النيابة العامة، القبض على"عبد العزيز ع ع " و" عادل جح ت" مقيمان نطاق مركز بلبيس، لقيامهما بالاتجار في جوهر مخدر الهيروين،بقصد الاتجار والتربح وضبط بحوزتهما كمية من لفافات الهيروين وسلاح نارى مششخن بغير ترخيص،للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم إحالتهما للنيابة العامة التى قدمتهما محبوسان لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

 يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة