ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على مسجلين قبل ترويجهما 350 جراما من مخدر الهيروين بمدينة بلبيس.
البداية بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، عن اتجار "زيد ح س" 52 عاما مقيم نطاق مركز بلبيس، وسبق اتهامه فى 3 قضايا آخرهم القضية رقم 16057 جنايات مركز بلبيس، لسنة 2014 مخدرات، و"مكرم ح س " 47 عاما مقيم نطاق مركز بلبيس، وسبق اتهامه فى 3 قضايا آخرهم القضية رقم 7038 جنايات مركز بلبيس لسنة 2021 مخدرات، في المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين على نطاق واسع بمركز بلبيس.
تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، والأمن العام وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية ، وإذن النيابة العامة، وتم عمل كمين لهما، وضبط بحوزتهما 350 جراما من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وميزان حساس، وتبين أن المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والهاتفان للاتصال بعملائهما وعقد الصفقات، والميزان الحساس لتجزئة مخدر الهيروين بالجرام والمبلغ المالى جزء من حصيلة الاتجار، فتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالتهما للنيابة العامة، التى قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة