نجح ضباط إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لاتهامه بغسـل قرابة 20 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونيـة حياله.
يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد الممتلكات، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية المختلفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة)، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، مما مكنه من تكوين ثروة مالية جراء ممارسته نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط المؤثم عن طريق (شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات)، وكذا إخفاء جانب من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه المشار إليه بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:
حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لآخر تعديل له والصادر في 11 مارس 2020 عقوبات لكل من يثبت مشاركته في جرائم غسيل الأموال، والتي نصت على الآتى:-
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.
يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية فى الحالات التالية:
- الأموال أو الأصول المغسولة .
- المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات.
- إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
- يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادة (١٢) من هذا القانون . والتي تنص على الأتى " يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي وذلك من النقد الأجنبي والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها" ، وفي جميع الأحوال ، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
- يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المواد (٨، ٩، ١١) من هذا القانون.
- فى الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
- يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.
- تأمر المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة