ضبط لص يسرق حقائب السيدات في القاهرة

الأحد، 12 فبراير 2023 12:11 م
ضبط لص يسرق حقائب السيدات في القاهرة سرقة _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال سيرها  بدائرة القسم فوجئت بقيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بخطف حقيبة يدها وبداخلها (هاتف محمول - مبلغ مالى) ولاذ بالفرار.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديده وتبين أنه ("له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر).
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله دراجة نارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها.. وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته.. وأضاف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته، وإعترف بإرتكاب عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب.. كما تم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وكذا مبلغ مالى من متحصلات الواقعة الأخيرة ، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية بإستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.
 
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
 
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة