كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) بغياب نجله (سائق دراجة نارية) عن مسكنهما، وفى وقت لاحق تبلغ بالعثور على جثة المذكور بمجرى مائى بدائرة المركز وبسؤال والد المتغيب تعرف على الجثة وقرر أنها لنجله.
أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا عن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز).
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة وأضاف أنه قام بالاتصال هاتفياً بالمجنى عليه لسابقة معرفته به وتقابل معه واستقل الدراجة النارية خلفه وطلب منه توصيله إلى منزله وحال وصولهما لمنطقة زراعية، قام بكتم أنفاس المجنى عليه ثم استولى على هاتفه المحمول ودراجته النارية وألقى الجثة بالمجرى المائى وقام بإلقاء الهاتف المحمول بمكان لتجميع القمامة (لعدم تمكنه من التصرف فيه بالبيع) وأرشد عن الدراجة النارية المستولى عليها لدى (أحد الأشخاص "عميل حسن النية") كما أرشد عن المبلغ المالى المتبقى من حصيلة بيعه للدراجة النارية المستولى عليها.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة