الداخلية تضبط المتهمين بقتل شخصين لسرقتهما فى أسوان

الجمعة، 17 فبراير 2023 11:16 ص
الداخلية تضبط المتهمين بقتل شخصين لسرقتهما فى أسوان حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان بالعثور على (جثتين بدائرة المركز) وعثر بطيات ملابس أحدهما على (طبنجة - خزينة - عدد من الطلقات لذات العيار).
 
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان أسفرت جهوده من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة عن أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز).
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد سرقة السيارة التى كان يستقلها المجنى عليهما وأضافوا بقيامهم باعتراض طريق المجنى عليهما حال إستقلالهما السيارة وأطلق أحدهم وابل من الأعيرة النارية تجاههما فأحدث إصابتهما التى أودت بحياتهما وإستولوا على السيارة ولاذوا بالهرب وأرشدوا عن السيارة المستولى عليها والسلاح المستخدم فـى الواقعة (بندقية آلية - خزينة – عدد من الطلقات لذات العيار) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة