اعترافات المتهم بمحاولة قتل شخص في مدينة نصر: حاولت سرقته

السبت، 18 فبراير 2023 11:26 م
اعترافات المتهم بمحاولة قتل شخص في مدينة نصر: حاولت سرقته أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"حاولت سرقته" بهذه الكلمات اعترف المتهم بالشروع فى قتل شخص لسرقته فى مدينة نصر، حيث كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله (أحد الأشخاص "يحمل جنسية أجنبية - مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية) مصاب بجرح قطعى بالجسم، حيث قرر بأنه حال سيره بدائرة القسم، فوجئ بقيام أحد الأشخاص بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته ومحاولة سرقته، ونتج عن ذلك إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار. 

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بالتعدى على المُبلغ بالضرب مُحدثاً إصابته المشار إليها ومحاولة سرقته.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

 

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

 

 

يعاقب بالحبس مع الشغل:

 

- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

 

- على السرقات التى تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التى تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثانى.

 

-على السرقات التى تحصل ليلا.

 

-على السرقات التى تحصل من شخصين فاكثر.

 

-على السرقات التى تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التى يشتغلون فيها عادة.

 

-على السرقات التى تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أى إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

 

-على السرقات التى ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة