ينتظر مشروع قانون "قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982" مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب والموافقة عليه، وذلك بعدما وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا ووافقت أيضا عليه لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.
ويحد مشروع القانون المقدم من الحكومة من الأعباء المالية للدولة المصرية، وذلك في ضوء توجه الدولة المصرية للحد من الأعباء المالية التي تتكبدها الخزانة العامة للدولة، تقدمت الحكومة من خلال إجراء تعديل تشريعي لتخفيض نفقاتها بتعديل المادة رقم (88) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982، وذلك ليحقق اعتبارات العدالة من ناحية، وصالح الخزانة العامة من ناحية أخرى.
ويتضمن مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أيضا تعديل المـادة رقـم 88 مـن قـانون نظـام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 لتحقيق اعتبارات العدالة من ناحية، وصالح الخزانة العامة من ناحية أخر، وانتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالي حيث تضمن تعديل المادة 88 مـن قـانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصـلـي الصـادر:
1- ألا تزيـد الدرجـة الماليـة المقررة للوظائف التـي يشغلها الملحـق علـى الدرجـة الماليـة المقررة لوظيفـة مستشـار بالسلك الدبلوماسـي ومـا يعادلهـا مـن السلك القنصلي؛ وذلـك بـدلاً من رئيس البعثة في النص الحالي.
2-أن تكـون مـدة النـدب سـنـة واحــدة وأجاز المشرع تجديدها لمـدة سـنـة أخـرى طـوال حياتـه الوظيفية بعد أن كان النص الحالي غير محدد المدة.
3-ألا يزيـد مـا يمـنح لأي من الملحقين الفنيين، مـن المرتبات الإضافية وبـدل التمثيل والمبـالغ والمزايـا العينيـة الأخـرى والإعفاءات الجمركيـة المقـررة لوظـائف التمثيـل المعادلـة لوظـائفهم، عـن البـدلات والرواتب والمزايـا المقررة لشاغلي وظيفـة مستشـار مـن وظـائف السلك الدبلوماسي ومـا يعادلـهـا مـن السلك القنصـلـي فـي ذات البعثة التي يعملـون؛ وذلك بـدلاً من "وزير مفوض" في النص الحالي:
كمـا تضمن مشروع القانون استبدال كلمـة "مـوظفين "بكلمـة "عـاملين " ثلاث مـرات فـي المادة 88 ليتوافق المسمى مع قانون الخدمة المدنية.
وتضمن مشروع القانون أيضا إضافة فقرة رابعة للمادة 88 تجيـز لـوزير الخارجيـة الاتفـاق مـع الـوزراء المختصين حـق إصـدار القرارات المنظمـة لـدور المكاتب الفنية بالخـارج والمهام المنوطة بهـا، وضـوابط نـدب الموظفين بهـا وتجديدها وإنهائهـا، كافـة الأمـور المتعلقـة بتنظيم تلك البعثات وذلك للتأكيد على ألا يكون إيفاد الملحقين الفنيين إلا باتفاق بـيـن كـل مـن وزير الخارجية وأي من الوزراء المختصين.
أما المـادة الثانيـة بمشروع القانون وهي مادة النشر، ونصت على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لنشره.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أكد ممثلو الحكومة فإنه أنه طبقا لتوجهات الدولة بتخفيض النفقات تم تعديل المادة الخاصة بالمكاتب الفنية الملحقة بالسفارات في الخارج، وتم وضع سقف للدرجة المالية لرئيس المكتب الفني بحيث لا يتخطى الدرجة المالية لمستشار بوزارة الخارجية، وتم تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين، مشيرين إلى أن الحكومة قامت بإعداد دراسة حول مردود ترشيد الإنفاق بالمكاتب الفنية، وعُرضت على مجلس الوزراء وتم التوافق على وضع سقف للرواتب والبدلات الخاصة لتكون مماثلة لما يتقاضاه مستشار بالسلك الدبلوماسي.
كما أوضحت الحكومة أن اللجنة المركزية المُشكلة بقرار جمهوري والممثل بها كافة الوزارات والجهات المعنية بأمور المكاتب الفنية خارج مصر وغير المقتصرة على وزارة الخارجية، قد ارتأت ألا تقل الفترة المتاحة والمقررة للمبتعث الفني عن عام ولا تزيد على عامين ولمن يجتاز الاختبارات المطروحة والدورة التدريبية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، كما أوضحت أن النصوص المعروضة لا تمس تنظيم الدرجة الوظيفية للمبتعث، وإنما تضع- فقط- سقفا للدرجة المالية له خلال الابتعاث.