ضبط المتهم بقتل مسجل خطر في شبرا الخيمة

الخميس، 02 مارس 2023 12:05 م
ضبط المتهم بقتل مسجل خطر في شبرا الخيمة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة  قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بدائرة القسم "متوفى على إثر إصابته بعيار نارى بالرأس" وعثر بيده على سلاح أبيض "مطواة".
 
وبالفحص وسؤال أحد شهود الواقعة قرر أنه حال تواجده بمكان الواقعة تلاحظ له حدوث مشاجرة بين المتوفـى وآخر قام خلالها الأخير بإطلاق عيار نارى من فرد محلى تجاه المتوفـى فأحدث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب . 
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات وإستخدام التقنيات الفنية الحديثة أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة).
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية سابقة بينهما، كما أرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة .
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة