حررت سيدة بلاغا ضد زوجها، اتهمته بسرقة مصوغاتها التي بلغ وزنها 120 جراما، وذلك بعد نشوب خلافات بينهما بسبب رغبته في إجبارها على توقيع كمبيالات بسبب خوفه من تهديد والداها له بالقائمة- وفقا لوصف الزوجة، لتؤكد: "زوجي ووالدي على خلاف دائم من قبل إتمام زواجنا، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وعنفه ضدي، ورفضه الحلول الودية لحل الخلافات، ليقوم بعد شهرين بالاستيلاء على مصوغاتي ورفضه ردها".
وأكدت الزوجة بالبلاغ التي سبق وأن حررته ودعوي الخلع المقامة ضد زوجها: "استغل زوجي غيابي عن المنزل، وأستولى على مصوغاتي، وهددني حال طلبي الطلاق بتشويهه لسمعتي، وداوم على إرسال تهديدات لى، ليدمر حياتي، مما دفعني لطلب الطلاق، وملاحقته بدعوي تبديد، بعد خلافات متبادلة ومشاكل وصلت لقيامه للتعدي على بالضرب المبرح، ورفضه تمكيني من حقوقي الشرعية، وتهديدي لإجباري على التنازل عنها، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته وعنفه وملاحقته لي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.