وحدد المشرع وفقا لمواد القانون وبحسب نص المادة 287 من قانون المرافعات، عدم جواز تنفيذ الأحكام جبرا، وذلك بناء على أنه مازال أمام المحكوم عليه فرصة للتقدم بطعن ونقض واستئناف على الحكم الصادر عن المحكمة، إلا في بعض الحالات التي يجب فيها تنفيذ الحكم المعجل جبرا.
وحددت المادة 290 حالات يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة فى الأحوال الآتية :
1 – الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات.
2 – إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقتضى أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمى لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصما فى الحكم السابق أو طرفا فى السند .
3 – إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الإلتزام .
4 – إذا كان الحكم مبنيا على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه .
5 – إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ فى منازعة متعلقة به .
6 – إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.
ونصت المادة 291 على إنه يجوز التظلم أمام المحكمة الإستئنافية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام. ويجوز إبداء هذا التظلم فى الجلسة أثناء نظر الإستئناف المرفوع عن الحكم. ويحكم فى التظلم مستقلا عن الموضوع.