سيدة تتهم زوجها باحتجاز أطفالها وحرمانها من حضانتهم منذ 7 أشهر

الإثنين، 03 أبريل 2023 09:00 ص
سيدة تتهم زوجها باحتجاز أطفالها وحرمانها من حضانتهم منذ 7 أشهر خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بالتسبب لها بالضرر المادي والمعنوي، واحتجاز طفليها، ورفضه تمكينه من تنفيذها قرار ضم حضانتهم طوال 7 شهور، وقيامه بملاحقتها بالتهديد، ورفض الحلول الودية لحل الخلافات التي نشبت بينهما.

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" أقمت ضده جنحة بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي، ودعوي تعويض، بخلاف دعوي تبديد منقولات ومصوغات، وطالبته بتمكيني من رعاية أطفالى، وذلك بعد نشوب خلافات بيننا بسبب تدخل شقيقته في حياتنا، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وعنفها ضدي، ورفضها الكف عن إيذائي وغيرتها الجنوينة مني".

وأكدت الزوجة بدعواها:" استغل زوجي غيابي عن المنزل، وأستولى على مصوغاتي، ونقل الأطفال بمنزل شقيقته، وطردني ورفض تمكيني من الدخول لمنزلى، وهددني حال طلبي الطلاق بتشويهه لسمعتي، وداوم على إرسال تهديدات لى".

وتابعت:" طلبت الطلاق للضرر منه بعد أن يئست من تحمل عنفه، وإصراره على ملاحقتي بالاتهامات الكيدية، بعد خلافات متبادلة ومشاكل وصلت لقيامه للتعدي على بالضرب المبرح، وتهديدي لإجباري على التنازل عنها".

 ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة