هيئة الأرصاد الجوية فى ثوبها القانونى الجديد.. تفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبى.. سجل رسمى عن البيانات المناخية.. تشرك القطاع الخاص فى تقديم خدمات الأرصاد.. وتتصدى للأخبار المغلوطة بعقوبات تصل لـ5 ملايين جنيه

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 12:00 م
هيئة الأرصاد الجوية فى ثوبها القانونى الجديد.. تفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبى.. سجل رسمى عن البيانات المناخية.. تشرك القطاع الخاص فى تقديم خدمات الأرصاد.. وتتصدى للأخبار المغلوطة بعقوبات تصل لـ5 ملايين جنيه الارصاد الجويه
كتبت - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
يعد التشريع الذي أقره مجلس النواب، نهائياً بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هو الأول من نوعه في مصر، فلم يكن هناك تنظيم سابق يتعلق بمجال الأرصاد الجوية سوي قـرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأرصاد.
 
وتكمن أهمية هذا التشريع، في ما تمثله الأرصاد الجوية من كونها مجال خصب لجذب الاستثمارات الاجنبية، هـو أمـر تسعى إليـه الدولة لتحقيـق مستهدفات التنمية المستدامة، وللحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد ويضيع المليارات، ويرجئ رحلات سياحية وعمليات اقتصادية.
 
ومن هذا المنطلق، جاء حرص المُشرع علي تحقيق عدد من المميزات التي تتفق مع التطلعات المصرية من الهيئة في ضوء اختصاصاتها الجديدة وأهدافها،  لعل في مقدمتها الارتقاء بجودة خدمات الأرصاد الجوية، وضبط أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، فضلا عن تشجيع حركة البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ويكفل تمويلها ذاتياً وفق منظور التنمية المستدامة الذي تتخذه الدولة حاكما لها.
 
ويجب التنويه، إلي هذا القانون إنما يأتي في ضوء ما توليه مصر من عناية كبيرة للوفـاء بالتزاماتهـا الدوليـة والإقليميـة في مجال الأرصاد الجوية، بعدما أكدت اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، من ضرورة إصدار تشريع يعنى بتنظيم الأرصاد الجوية في داخل كل دولة.
 
وجاءت مواد القانون لتقر بأن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هيئة عامة خدمية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الطيران المدني مقرها الرئيس مدينة القاهرة مع جواز إنشاء فروع أخري داخل الجمهورية. 
 
وتتولى الهيئة، إدارة مرفق الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية، ولها أن تتخذ ما تراه لازما في سبيل تحقيق ذلك، ولها علي الاخص  تقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما يتفق مع القوانين والنظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية التي تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المعتمدة من المنظمة، وتكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة.
 
يأتي ذلك إلي جانب اختصاصها، بمنح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية، والعمل على مساهمة القطاع الخاص في تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية بما لا يخل بمقتضيات الأمن القومي، والإشراف على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي والأشخاص الاعتبارية والطبيعية المعنية بالأرصاد الجوية، وتنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية وإذاعتها دولياً، بما يساعد الهيئة على تحقيق أغراضها وتنفيذ التزاماتها الدولية مع المنظمة.
 
وعدد القانون أيضا اختصاصات الهيئة في شراء محطات الرصد الجوي أو أي من أجزائها بجميع أنواعها، ودعم تصنيعها محلياً، والاشتراك في دراسة وتحليل الحوادث التي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تلافيها مستقبلاً، وإنشاء المراكز والمعاهد البحثية المتخصصة في مجال الأرصاد الجوية، ومراكز التدريب على مختلف أنشطة الأرصاد الجوية، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة، والمساهمة في تشجيع البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ومساعدة كافة الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.
 
وللهيئة في ثوبها الجديد اختصاص وضع واعتماد المواصفات الفنية الخاصة بالأجهزة والمحطات التي يرغب أي من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية في شرائها للأغراض البحثية، ومعايرة تلك الأجهزة والمحطات للتأكد من صحة البيانات والقياسات التي تقوم بها لضمان سلامة الأبحاث التي تستند إليها، وإعداد وتدريب جميع الفنيين والمهنيين والإداريين اللازمين لمختلف أوجه النشاط في مجال الأرصاد الجوية، وتبادل البعثات والزيارات العلمية مع الدول الأجنبية، وتحديد برامج التدريب بالتنسيق مع المنظمة والجهات المعنية، وإصدار الإجازات والشهادات الخاصة بتأهيل وتدريب طلبة مراكز التدريب والمعاهد البحثية التابعة للهيئة، وذلك بعد اعتماد نتائج الاختبارات من الهيئة.
 
يأتي ذلك إلي جانب حقها في الاستعانة بالخبراء اللازمين لمعاونة الهيئة في تحقيق أغراضها، وذلك بمراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والإشراف على نشاط الجهات الخاصة ومؤسسات المجتمع الأهلي التي تعمل في مجال الأرصاد الجوية، للتأكد من صلاحية الأجهزة المستخدمة، وصحة البيانات والقياسات التي تقوم بها، وذلك التنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تشجيع وتنمية علوم الأرصاد الجوية ونشرها في الدولة، وتمثيل الدولة في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بشئون الأرصاد الجوية أو التي يشمل نشاطها ببعض هذه الشئون، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة التطور العلمي وأوجه النشاط في مجال الأرصاد الجوية، وتنفيذ التزامات الدولة في مجال الأرصاد الجوية، طبقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي وافقت عليها جمهورية مصر العربية، بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، واقتراح إبرام الاتفاقيات مع الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية والإقليمية، بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
 
ونظم القانون، في مادته (11) مسائل التراخيص، والموافقات والرسوم وكيفية تحصيلها، والمواصفات الفنية، المتطلبة لمزاولة أنشطة في مجال خدمات الأرصاد الجوية، حيث أكدت عدم جواز ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، أو مراكز التنبؤات الجوية أو البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وذلك مقابل رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
 
كما أكد عدم جواز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
 
ولفتت إلي عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على الأنشطة المتعلقة بوزارتي الدفاع والداخلية، كما لا تسرى على وزارة البيئة إلا وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.كما لا تسري على جامعة الأزهر، والجامعات الحكومية والأهلية، والمعاهد والمراكز البحثية العامة المتخصصة ، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة في مجال الأرصاد الجوية، وبشرط إخطار الهيئة وسائر الجهات ذات الصلة مسبقاً بذلك، على أنه بالنسبة للمعاهد والمراكز البحثية الزراعية العامة فيشترط لسريان الإعفاء في شأنها مراعاة المواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة متى كان وذلك لأغراض البحث والدراسة والإرشاد الزراعي.
 
وأعفي القانون، الجامعات الخاصة، والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة التابعة لها، من شرط اعتماد المواصفات الفنية، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة في مجال الأرصاد الجوية، وبشرط إخطار الهيئة وسائر الجهات ذات الصلة مسبقاً بذلك. وأجاز القانون، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الإدارة، استثناء جهات أخرى وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
وتضمن التشريع مادة عقابية من شأنها التصدي إلي الممارسات المخالفة لأحكام القانون، ولعل في مقدمتها نشر معلومات غير صحيحة عن الارصاد الجوية، حيث عاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من قام بتقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها او قام بانشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة او نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر او قام بإصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة او قام بشراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها وفي جميع الأحـوال تحكم المحكمـة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة ارتكاب الجريمة.
 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة