ضبط عصابة تسرق المواطنين بالإكراه في القاهرة

الأربعاء، 05 أبريل 2023 12:23 م
ضبط عصابة تسرق المواطنين بالإكراه في القاهرة حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط تشكيلاً عصابياً بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي فى السرقة بالإكراه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

 

تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من ( أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة ) بتضرره من ثلاثة "مجهوليــن" لقيام أحدهم باستدراجه لإحدى المقاهى الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بدعوى استئجار سيارة ،  واصطحابه بمركبة "توك توك" وصولاً لإحدى المناطق بدائرة القسم وتعدوا عليه بالضرب مُحدثين إصابته بجروح متفرقة بالجســـم واستولوا منه علـــى (هاتف محمول - مبلغ مالى - بعض المتعلقات الشخصيــــة) ، ولاذوا بالفـــــرار .

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديدهم وتبين أنهم (4 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية)  وعُثر بحوزتهم على كافة المسروقات المستولى عليها من المجنى عليه وكذا (2 سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى – الهاتف المحمول– مركبة "التوك توك" ملك أحدهم " المستخدمين فى الواقعة") وبمواجهتهم بأقوال المجنى عليه أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .. وأقروا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات واقعة أخرى.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة