كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة (عامل) بأحد الشوارع بدائرة القسم .
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة ( 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - ربة منزل .. مقيمين بدائرة القسم ) .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر أحدهم بأنه حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته بدائرة القسم إستوقفه المجنى عليه وإستقل رفقته وطلب منه مساعدته فـى شراء المواد المخدرة ، فقام بالإتصال بآخر فحضر وبرفقته شخص آخر وربة منزل وعقدوا العزم فيما بينهم على سرقة المجنى عليه ، وتوجهوا إلى أحد المناطق بدائرة القسم ، وحال وصولهم تحصل المتهمين على هاتف المجنى عليه ومبلغ مالى ، وحاولوا الفرار بمركبة "التوك توك" إلا أن المجنى عليه تعلق بالتوك توك وإستغاث بالأهالى .. وعلى إثر ذلك تعدى عليه أحد المتهمين بالضرب مُستخدماً سلاح أبيض وطعنه بالصدر فأودى بحياته ، وأرشد المتهمين عن مركبة التوك توك المُستخدمة فى الواقعة والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه والسلاح الأبيض المُستخدمة فى الواقعة وجزء من المبلغ المستولى عليه ، وقرروا قيامهم بإنفاق باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية .
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة