الأمن العام يداهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالبحيرة

الأحد، 16 أبريل 2023 12:24 م
الأمن العام يداهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالبحيرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة حوش عيسى" لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها بمسكنه، وبتفتيش مسكنه عُثر بداخله على (2 طبنجة مُعدلة - 6 طبنجة محدث صوت - 7 خزينة - 20 طلقة خرطوش – مبلغ مالي - هاتف محمول – مجموعة من أجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع). 
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والإتجار بها والمبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.
 
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
 
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة