قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن صلاة العيد شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، شرعها الله سُبحانه وتعالى؛ لاجتماعِ وتلاقى المسلمين، وتأكيدِ وحدتهم، وتعاونِهم على الطَّاعة والعبادة، وهى سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله ﷺ والأصل فيها أنها تُصلّى فى الساحات والمساجد الجامعة؛ ولكن إن حال وباء كورونا دون تأديتها فى الساحات جماعةً كما هو الحال هذا العيد؛ فإنه يجوز للمسلم أن يؤديها فى منزله جماعة مع أهل بيته أو منفردًا بغير خطبة، على هيئتها المعلومة، وفى وقتها المعلوم، وحكمها فى هذه الحالة كحكم من فاتته صلاة العيد فصلاها فى بيته.
ويدل على جواز ذلك ما ورد عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه: «أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِى مَنْزِلِهِ بِالزَّاوِيَةِ، فَإِذَا لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ بِالْبَصْرَةِ جَمَعَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ وَمَوَالِيَهُ، ثُمَّ يَأْمُرُ مَوْلَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِى عُتْبَةَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ» [صحيح البخارى (2/ 23) معلقًا مجزومًا، ومصنف عبد الرزاق الصنعانى (3/ 332) حديث 5855].
وقال الشبراملسى فى حاشيته على نهاية المحتاج: «وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْجَمَاعَةُ فِيهَا، وَأَنَّهَا لَا تَجِبُ اتِّفَاقًا» [نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (2/ 386) بحاشية الشبراملسى وحاشية الرشيدي]. وإذا كانت صلاة العيد تصح فى البيت فإنها لا تصح خلف مذياع أو تلفاز أو بث إلكترونى مباشر؛ لأن صلاة الجماعة لا تتحق إلا إذا كان المأمومون مع إمامهم فى مكان واحد أو مكان متصل به، وهذا القدر يكاد يكون متفقًا عليه بين جمهور العلماء وعامة الفقهاء، وهذا ما دلت عليه ظواهر النصوص من القرآن الكريم، والسنة النبوية، وعمل الصحابة والتابعين.
يقول الله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: 102]. فقوله { مَعَكَ} ظاهر فى المراد.
وقال سيدنا رسول الله ﷺ: «صَلَاةُ الجَمِيعِ تَزِيدُ علَى صَلَاتِهِ فى بَيْتِهِ، وصَلَاتِهِ فى سُوقِهِ، خَمْسًا وعِشْرِينَ دَرَجَةً،... » [متفق عليه]. فظاهر لفظ «الجميع» فى الحديث هو الاجتماع. قال الإمام ابن مازَة رحمه الله تعالى: «واختلاف المكان يمنع صحة الاقتداء» [المحيط البرهانى لابن مازة (1/ 416)].
وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «وَإِنْ كَانَ الْمَأْمُومُ فِى غَيْرِ الْمَسْجِدِ، أَوْ كَانَا -أى الإمام والمأموم- جَمِيعًا فِى غَيْرِ مَسْجِدٍ، صَحَّ أَنْ يَأْتَمَّ بِهِ، سَوَاءٌ كَانَ مُسَاوِيًا لِلْإِمَامِ أَوْ أَعْلَى مِنْهُ، كَثِيرًا كَانَ الْعُلُوُّ أَوْ قَلِيلًا، بِشَرْطِ كَوْنِ الصُّفُوفِ مُتَّصِلَةً وَيُشَاهِدُ مَنْ وَرَاءَ الْإِمَامِ، ...إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّ مَعْنَى اتِّصَالِ الصُّفُوفِ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا بُعْدٌ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِهِ، وَلَا يَمْنَعُ إمْكَانَ الِاقْتِدَاءِ» [المغنى لابن قدامة (2/ 152)]. بالإضافة إلى النُّصوص الواردة فى الأمر بتسوية صفوف صلاة الجماعة، وسدِّ فُرَجِها، والتى منها قول سيِّدنا رسول الله ﷺ: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاةِ» [مُتفق عليه].
وكل هذا غير مُتحقّق فى الاقتداءِ بإمامٍ عبْر موجات الأثير الإذاعى أو الفضائى أو الإلكترونى فى صلاة جماعة. وعليه؛ فلا تصح صلاة العيد فى البيت عبر هذا الأثير، وللمسلم أن يصليها فى بيته -دون كراهة- جماعة مع أهل بيته، أو منفردًا دون خطبة.