"رفض يخلينى أنام جنبه فقتلته"، بهذه الكلمات اعترف المتهم بقتل شخص داخل ورشة مهجورة فى منطقة عين شمس، مؤكدا أنه أسكن سكينا فى جسده ثم هرب.
نجحت وزارة الداخلية فى ضبط شخص لتعديه على آخر بالضرب ما أحدث وفاته بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بوجود شخص متوفى بدائرة القسم.
وبالانتقال والفحص تم العثور على جثة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) بمحل البلاغ وبها إصابات عبارة عن جرح نافذ بالصدر، وبسؤال شقيق المتوفى قرر بأن شقيقه يقوم بالمبيت بإحدى الورش المهجورة بمحل البلاغ وتلقيه اتصالا هاتفياً من (شخص) يُفيد بحدوث مشاجرة بينه وبين (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) تعدى خلالها الأخير على "المتوفى" بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" ولاذ بالفرار، ونتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته .
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه "مصاب بجرح بالجسم" وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار اليه لقيام المجنى عليه بمنعه من المبيت برفقته بمحل البلاغ، مما أدى لحدوث مشاجرة بينهما تعدى خلالها كلاً منهما على الآخر بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء مما نتج عنها الوفاة.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة