الداخلية تضبط 3 عناصر إجرامية يروجون الأسلحة النارية بأسيوط

السبت، 06 مايو 2023 12:14 م
الداخلية تضبط 3 عناصر إجرامية يروجون الأسلحة النارية بأسيوط حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة حملة أمنية مُكبرة بالاشتراك قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى) ومديريات أمن (القاهرة – أسيوط – المنيا) استهدفت حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والاتجار فيها.
 
وأسفرت الجهود عن ضبط (3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة) لتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر ، وذلك حال استقلالهم عدد 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزتهم (5 بنادق خرطوش - فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - هاتف محمول) .
 
واستهدفت الداخلية (عنصر إجرامي ، له معلومات جنائية) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط تبين عدم تواجده وبتفتيش مسكنه فى حضور شقيقه عثر على (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات النارية لذات العيار) ، فضلا عن ضبط (عنصر إجرامي) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط بحوزته (مسدس - عدد من الطلقات النارية لذات العيار – مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وضبط (عنصر إجرامي) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة المنيا وبحوزته عدد (2 سلاح ناري محلى الصنع ، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة) .
 
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
 
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة