عامل بمزرعة فى بورسعيد وراء سرقة 21 رأس ماشية.. تفاصيل

الثلاثاء، 09 مايو 2023 11:49 ص
عامل بمزرعة فى بورسعيد وراء سرقة 21 رأس ماشية.. تفاصيل حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ما تبلغ لقسم شرطة شرق التفريعة بمديرية أمن بورسعيد من ( مالك مزرعة ماشية - مقيم بدائرة قسم الشرق ) بقيام "خفير خصوصى بالمزرعة " بسرقة ( 21 رأس ماشية) من المزرعة خاصته الكائنة بدائرة القسم.
 
على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد توصلت جهوده إلى سابقة تعرف المبلغ على المتهم من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والاتفاق معه على العمل لديه بالمزرعة واستلامه العمل قبل الواقعة بفترة وجيزة، كما أمكن تحديد مكان اختباء المتهم بنطاق محافظة الفيوم.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم أمكن ضبطه، وتبين أنه (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ) وبحوزته (بطاقتى رقم قومى بأسماء مختلفة بخلاف إسمه - مبلغ مالى) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
 
كما أرشد عن المسروقات بمكان إخفائها بدائرة مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم وأضاف بحيازته للبطاقتين المضبوطتين بغرض إخفاء شخصيته عن المبُلغ حال تقدمه للعمل لديه.
 
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
 
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة