الداخلية تضبط عصابة تسرق الدراجات النارية في القاهرة

الخميس، 11 مايو 2023 10:52 ص
الداخلية تضبط عصابة تسرق الدراجات النارية في القاهرة سرقة موتوسيكل - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال سرقة الدراجات النارية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص)، باكتشافه سرقة دراجته النارية حال توقفها أسفل العقار سكنه بدائرة القسم.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ( شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم ) .
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما الدراجة النارية المستولى عليها ، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأقروا بارتكاب عدد 3 وقائع  سرقة آخرى.. وتم بارشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميليهما "سيئ النية" (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة) باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهما بالسرقة.
 
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
 
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
 
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
 
 
يعاقب بالحبس مع الشغل:
 
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
 
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
 
-على السرقات التي تحصل ليلا.
 
-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
 
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
 
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
 
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة