تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعد قليل اليوم، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادة المادة 90 من قانون المحاماة فيما تضمنته من منح الحق للمحامي من حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله لتحصيل اتعابه بناء على اتفاق كتابي.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 73 لسنة 35 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 90 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
وتنص المادة 90 من قانون المحاماة على أنه "عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يحق للمحامي حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الأتعاب التي لم يتم سدادها له وفق الاتفاق.
وإذا لم يكن هناك اتفاق كتابي على الأتعاب، كان للمحامي أن يستخرج صوراً من هذه الأوراق والمستندات التي تصلح سنداً له في المطالبة، وذلك على نفقة موكله. ويلتزم برد الصور الأصلية لهذه الأوراق متى استوفى من موكله مصروفات استخراجها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يراعى ألا يترتب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أي ميعاد محدد لاتخاذ إجراء قانوني يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة